تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
شرح
الموارد المتقدمة إليها الإشارة . مطالبة الزوج بالاستمتاع في الزمان المعين للإجارة إذا عرفت ذلك ، فيقع الكلام فيما لو استأجر المرأة للارضاع ، بناء على صحة الإجارة أو أوقع المعاملة عليها بالنحو المشروع ، ثم طالبها الزوج بالاستمتاع ، فإنه يجب عليها التمكين وهو ينافي الارضاع الواجب عليها . ومحل الكلام صور ثلاث : الأولى : أن يبني على جواز الارضاع بلا إذن الزوج ، في صورة عدم المنافاة لحق الاستمتاع الثابت عليها في أوقاتها بنحو الكلي في المعين . الثانية : ما إذا كان الزوج في السفر أو مريضا ، فاتفق عود الزوج وزوال المرض ، وطالبها بالاستمتاع في الزمان المعين للإجارة . الثالثة : ما إذا آجرت نفسها للارضاع قبل النكاح . أما الصورة الأولى ، فإن قلنا بأن للزوج حق الاستمتاع في جميع الأوقات بنحو الاستغراق ، فلا اشكال في بطلان الإجارة المفروضة ، فإن المرأة تكون حينئذ نظير الأجير الخاص ، ولكن الظاهر أنه ليس كذلك . وعليه فحيث لا يمكن الالتزام بأن الاستمتاع الذي يملكه الزوج إنما هو الاستمتاع في زمان معين لعدم المعين شرعا ، ولا في زمان مردد لأن المردد من حيث هو مردد لا حقيقة له ولا تحقق فلا يملك ، ولا معلقا على أي وقت شاء الزوج لأن هذا الحق ثابت شاء الزوج أم لم يشاء ، فلا محالة يكون بنحو الكلي في المعين ، غاية الأمران ولاية التعيين بيد الزوج . فإن كان الارضاع أيضا بنحو الكلي في المعين ، وكانت ولاية التعيين بيد المرأة ، لا اشكال في أنه لا يجوز لها الارضاع مع مطالبة الزوج للاستمتاع .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 123 | السيد محمد صادق الروحاني