شرح
وإذا وقع عقد الإجارة على عين كلية ، وتوافقا على تعينها في فرد فتلف فهل
يصدق التلف قبل القبض من حيث انفساخ الإجارة كما عن بعض ، أو من حيث
انفساخ الوفاء كما أفاده صاحب الجواهر ، أم لا يصدق ذلك ؟ وجهان ، الظاهر عدم
الصدق ، لأن الفرد التالف حيث لا يكون شيئا فلا مورد للانطباق ، فينكشف بالتلف
فساد التعيين .
حكم منع الظالم من العين
3 - ولو منعه ظالم عن العين ، فتارة يكون قبل القبض ، وأخرى يكون بعده . فإن كان قبله ، فالظاهر هو الانفساخ ، وذلك من جهة كونه من قبيل التلف قبل القبض ، الثابت كونه في البيع موجبا للانفساخ بالنص ( 1 ) وألحقوا به الإجارة وذكروه إرسال المسلمات ، وذلك لأن التلف وإن كان ظاهرا في القهري كما قدمناه ، إلا أنه في الفرض قهري على المؤجر والمستأجر وإن كان اختياريا للظالم ، فهو نظير السرقة التي جعلها في خبر عقبة بن خالد من قبيل التلف ( 2 ) ومعه لا يبقى مجال لدعوى ثبوت الخيار نظرا إلى تعذر التسليم ، فإن ذلك موجب لانفساخ العقد وانعدام موضوع الخيار ، فدليله وارد على دليل الخيار . ولو كان ذلك بعد القبض ، ففي المتن والشرايع صحت الإجارة وكان له الرجوع إلى الظالم . واستدل له بأن المؤجر أقبض مورد الإجارة وخرج عن ضمانه ،هامش
( 1 ) المستدرك باب 9 من أبواب الخيار حديث 1 - كتاب التجارة .
( 2 ) الوسائل باب 10 من أبواب الخيار حديث 1 .