تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
شرح
فغصب الأجنبي العين المستأجرة كغصبه سائر أمواله ، لا يوجب الضمان على أحد غير الغاصب . وأورد عليه بأن المعتبر في المقام اقباض المنفعة وهي تدريجية ، فلا يكون قبضها دفعيا ، بل قبض العين في كل زمان قبض لمنفعتها في ذلك الزمان ، فغصب الظالم للعين كمنع المؤجر عنها تلف أو اتلاف قبل القبض للمنفعة الفائتة ، والتلف قبل القبض موجب لانفساخ الإجارة أو بطلانها على اختلاف المسلكين وفيه أن ما أفيد يتم في منع المؤجر عنها - كما قدمناه - ولا يتم في المقام ، وذلك لأن القبض المعتبر لو سلمنا كونه عبارة عن تسليم العين خارجا ، ولا تكفي التخلية وتمكين المستأجر من قبضها واستيفاء المنفعة ، فلا اشكال في أن ذلك في الابتداء والحدوث ، وأما بقاء واستدامة فلا توقف في كفاية عدم الاسترداد وإدامة استيلائه في صدقه . وعليه ففي مورد منع المؤجر نفسه باسترداده العين يرتفع القبض بقاء ، وأما في مورد منع الظالم فالقبض من المؤجر باق ، لأنه لم يوجد ضد إدامة العين تحت يده ، ولا يجب عليه التحفظ على ما أقبضه بمنع الظالم للمستأجر . فالأظهر صحة الإجارة .

حكم انهدام المسكن

4 - في حكم انهدام المسكن المستأجر ، ونخبة القول فيه : إنه تارة تفوت بانهدامه المنفعة المقصودة منه بالكلية ولا يمكن إعادته ، وأخرى يمكن الإعادة . وعلى الثاني تارة تكون الإعادة ممكنة بسرعة بحيث لا يفوت شئ من المنفعة عرفا ، وأخرى يمكن الإعادة مع فوت مقدار من المنفعة . وعلى التقادير الأخيرة قد يعيده المؤجر ، وقد لا يعيده .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 118 | السيد محمد صادق الروحاني