تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
ولو منعه المؤجر من العين أو هلكت قبل القبض بطلت ، ولو منعه ظالم بعد القبض صحت ورجع المستأجر على الظالم ، ولو انهدم المسكن من غير تفريط فسخ المستأجر ورجع بنسبة المتخلف من الأجرة أو ألزم المالك بالعمارة
شرح
ومنها : أنه حيث يجب على الأجير العمل للمستأجر الأول ، فهو غير قادر شرعا على تسليم العمل للمستأجر الثاني ، والقدرة على التسليم شرط في صحة الإجارة . وفيه : ما تقدم منا من أن القدرة على التسليم ليست بعنوانها شرطا حتى يقال إن الممتنع شرعا كالممتنع عقلا ، بل من جهة لزوم الغرر ودفعا له بنينا على اعتبارها ، ولا يلزم ذلك مع عدم القدرة شرعا كما لا يخفى . ومنها : أن الإجارة الأولى أحدثت حقا للمستأجر الأول على الأجير ، ولازمه عدم تأثير الإجارة الثانية . وفيه : إن الإجارة الأولى لم توجب سوى مالكية المستأجر العمل الكلي في ذمة الأجير ، ولا منافاة بين ذلك وبين التمليك الثاني ، لعدم التضاد بين العملين . فالمتحصل أنه على القول بالتعجيل أيضا لا تبطل الإجارة الثانية .

حكم منع المؤجر من العين

الثامنة : قال قده : ( ولو منعه المؤجر من العين أو هلكت قبل القبض بطلت ، ولو منعه ظالم بعد القبض صحت ورجع المستأجر على الظالم ، ولو انهدم المسكن من غير تفريط فسخ المستأجر ورجع بنسبة المتخلف من الأجرة أو ألزم المالك بالعمارة ) . وتحقيق القول في المقام بالبحث في موارد :