شرح
شرط تضمن المبيع لما هو جزء له حقيقة الذي بحسب جعل المتعاملين وقصدهما من
قبيل الشرط هل له خصوصية من بين سائر الشروط وبلحاظها حكم عليه شرعا
بترتيب آثار الجزئية ، أو لا خصوصية له ،
وهذا غير تام ; فإن لازم القول بأن له خصوصية إلغاء معاوضة المتعاملين والتعبد
بمعاوضة أخرى وهو كما ترى . بل النزاع في المقام في أن المبيع بحسب بناء المتعاملين
هل هو المشروط ، أي الأرض الشخصية مثلا ، وحال شرط المقدار حال غيره من
الشروط ، أو لوحظ المقابلة بالقياس إليه في المعاملة ؟ والقائل بالتقسيط يقول بالثاني ، ومآل كلام الشيخ - ره - إلى ذلك .
إذا عرفت هذين الأمرين فاعلم أن المبيع تارة يكون متساوي الأجزاء
وأخرى مختلفها ، وكل منهما إما يتبين النقص فيه وإما أن يتبين الزيادة فيه ، فالأقسام أربعة كما ذكره المصنف في المتن .
أحدها : ما إذا كان المبيع متساوي الأجزاء وتبين النقص فيه ، والمشهور على
ما نسب إليهم على تقسيط الثمن .
وعن جملة من الأساطين العدم .
والأظهر : هو الأول ; فإن ظاهر أخذ شئ شرطا وإن كان عدم جعل شئ من
العوض بإزائه إلا أن الارتكاز العرفي في شرط المقدار والكمية بخلاف ذلك ، وهذا
الارتكاز العرفي قرينة صارفة عن هذا الظهور فقول البائع : بعتك هذه الأرض بشرط
أن تكون جربان معينة بكذا درهم ; في قوة : بعتك كل جريب بكذا . فعند التخلف
يرجع مقدار من الثمن .
ويشهد لذلك : مضافا إلى أنه مقتضى القاعدة - خبر عمر بن حنظلة عن
الإمام الصادق في رجل باع أرضا على أنها عشرة أجربة فاشترى المشتري ذلك منه