ويجوز أن يجمع بين سلف وبيع مختلفين صفقة
شرح
بما يعتبر العلم فيه فالأظهر هو التقسيط هناك أيضا .
ثالثها : ما إذا كان المبيع متساوي الأجزاء ، وتبين الزيادة ، والكلام فيه في
موردين :
الأول : في حكم الزيادة وأنها للبائع أو المشتري .
الثاني : في الخيار وأنه لهما أو لأحدهما .
أما الأول ، فإن دلت القرينة على أن المراد اشتراط بلوغه بهذا المقدار لا
بشرط عدم الزيادة ، ففي المكاسب : فالظاهر أن الكل للمشتري ، ولكن الظاهر
بطلان البيع حينئذ ; للغرر ، وإن كان عدم الزيادة شرطا فإن كان المبيع هو الموجود
الخارجي وأخذ عدم الزيادة شرطا بحسب بناء المتعاملين كان الزائد للمشتري ، وإن
كان المبيع هو المتكمم بكم خاص بقي الزائد في ملك البائع ، والارتكاز العرفي مساعد
مع الثاني .
وأما الثاني فعلى التقدير الأول فإن كان الشرط من المشتري كان الخيار له ،
وإن كان من البائع ثبت له ، وعلى التقدير الثاني كان الخيار للمشتري من جهة عيب
الشركة .
وبما ذكرنا ظهر الحال في القسم الرابع ، وهو ما إذا تبينت الزيادة في مختلف
الأجزاء ; إذ حاله من جميع جهات الكلام حال القسم الثالث .