تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
ويجوز أن يجمع بين سلف وبيع مختلفين صفقة
شرح
بما يعتبر العلم فيه فالأظهر هو التقسيط هناك أيضا . ثالثها : ما إذا كان المبيع متساوي الأجزاء ، وتبين الزيادة ، والكلام فيه في موردين : الأول : في حكم الزيادة وأنها للبائع أو المشتري . الثاني : في الخيار وأنه لهما أو لأحدهما . أما الأول ، فإن دلت القرينة على أن المراد اشتراط بلوغه بهذا المقدار لا بشرط عدم الزيادة ، ففي المكاسب : فالظاهر أن الكل للمشتري ، ولكن الظاهر بطلان البيع حينئذ ; للغرر ، وإن كان عدم الزيادة شرطا فإن كان المبيع هو الموجود الخارجي وأخذ عدم الزيادة شرطا بحسب بناء المتعاملين كان الزائد للمشتري ، وإن كان المبيع هو المتكمم بكم خاص بقي الزائد في ملك البائع ، والارتكاز العرفي مساعد مع الثاني . وأما الثاني فعلى التقدير الأول فإن كان الشرط من المشتري كان الخيار له ، وإن كان من البائع ثبت له ، وعلى التقدير الثاني كان الخيار للمشتري من جهة عيب الشركة . وبما ذكرنا ظهر الحال في القسم الرابع ، وهو ما إذا تبينت الزيادة في مختلف الأجزاء ; إذ حاله من جميع جهات الكلام حال القسم الثالث .

لو جمع بين شيئين مختلفين في عقد واحد صح

الثامنة : ( ويجوز أن يجمع بين ) شيئين مثلا ك‍ ( سلف وبيع مختلفين ) في كون كل منهما مورد عقد مخصوص و ( صفقة ) وفي عقد واحد بثمن واحد ، فقال في الفرض : بعتك هذا
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 88 | السيد محمد صادق الروحاني