المشتري حينئذ ، ولو زاد المختلف فالوجه البطلان .
شرح
المشتري حينئذ ، ولو زاد المختلف فالوجه البطلان ) .
وقال الشيخ في المكاسب : ولكن قد يكون الشرط تضمن المبيع لما هو جزء له
حقيقة - إلى أن قال - فقد جعل الشرط تركبه من أجزاء معينة . انتهى
فالكلام في ذلك إنما هو في أنه هل يلاحظ جانب القيدية ، فلا يسقط عليه
الثمن أم يلاحظ جانب الجزئية فيسقط الثمن على الفائت ؟ وقبل بيان ما هو الحق في
المقام ينبغي تقديم أمرين :
الأول : أن ما يؤخذ شرطا في المعاملة على أقسام :
أحدها : الشروط الخارجية كخياطة الثوب ونحوها ، أو ملكية شئ آخر
وشبهها مما هو من قبيل شرط النتيجة .
ثانيها : ما يكون من قبيل الأوصاف لأحد العوضين .
ثالثها : ما يكون من قبيل كمية الأشياء ومقاديرها .
لا إشكال في أن ما كان من قبيل الأول لا يسقط عليه الثمن ; لما مر .
وأما القسم الثاني فما كان منه من قبيل الأوصاف العرضية ككون العبد كاتبا
كذلك ، وأما ما كان من قبيل الصورة الجوهرية التي بها شيئية الأشياء وماليتها وتقع
متعلقة للأغراض أولا بالذات وتبذل الأعواض بإزائها كحمارية الحمار وذهبية الذهب
ونحوها ، فتخلفها يوجب بطلان العقد ; لتقوم حقيقة المعاملة بها ، ومع انتفائها لا معاملة ،
والسر فيه : أن المادة الهيولائية من حيث هي ليست بمال ولا يبذل بإزائها العوض :
وإنما الكلام وقع في القسم الثالث لأجل أن فيه جهتين : جهة الوصفية من
حيث إفادته لكون العين الشخصية متصفة بوصف كونها كذا جزء ، وجهة ذاتية ; لأنه
يوجب اختلاف تلك الصورة الجوهرية زيادة ونقيصة .
الثاني : أن ظاهر ما عنونه الشيخ - ره - في بادئ النظر : النزاع في المقام في أن