تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
المشتري حينئذ ، ولو زاد المختلف فالوجه البطلان .
شرح
المشتري حينئذ ، ولو زاد المختلف فالوجه البطلان ) . وقال الشيخ في المكاسب : ولكن قد يكون الشرط تضمن المبيع لما هو جزء له حقيقة - إلى أن قال - فقد جعل الشرط تركبه من أجزاء معينة . انتهى فالكلام في ذلك إنما هو في أنه هل يلاحظ جانب القيدية ، فلا يسقط عليه الثمن أم يلاحظ جانب الجزئية فيسقط الثمن على الفائت ؟ وقبل بيان ما هو الحق في المقام ينبغي تقديم أمرين : الأول : أن ما يؤخذ شرطا في المعاملة على أقسام : أحدها : الشروط الخارجية كخياطة الثوب ونحوها ، أو ملكية شئ آخر وشبهها مما هو من قبيل شرط النتيجة . ثانيها : ما يكون من قبيل الأوصاف لأحد العوضين . ثالثها : ما يكون من قبيل كمية الأشياء ومقاديرها . لا إشكال في أن ما كان من قبيل الأول لا يسقط عليه الثمن ; لما مر . وأما القسم الثاني فما كان منه من قبيل الأوصاف العرضية ككون العبد كاتبا كذلك ، وأما ما كان من قبيل الصورة الجوهرية التي بها شيئية الأشياء وماليتها وتقع متعلقة للأغراض أولا بالذات وتبذل الأعواض بإزائها كحمارية الحمار وذهبية الذهب ونحوها ، فتخلفها يوجب بطلان العقد ; لتقوم حقيقة المعاملة بها ، ومع انتفائها لا معاملة ، والسر فيه : أن المادة الهيولائية من حيث هي ليست بمال ولا يبذل بإزائها العوض : وإنما الكلام وقع في القسم الثالث لأجل أن فيه جهتين : جهة الوصفية من حيث إفادته لكون العين الشخصية متصفة بوصف كونها كذا جزء ، وجهة ذاتية ; لأنه يوجب اختلاف تلك الصورة الجوهرية زيادة ونقيصة . الثاني : أن ظاهر ما عنونه الشيخ - ره - في بادئ النظر : النزاع في المقام في أن