ولو شرط مقدارا فنقص تخير المشتري بين الرد والإمساك بالقسط من الثمن سواء
كانت أجزاؤه متساوية أو مختلفة ، فإن أخذ بالقسط تخير
البائع ولو أخذه بالجميع فلا خيار ، ولو زاد متساوي الأجزاء أخذ البائع
الزائد فتخير
شرح
وثانيا : أن الإيجاب لا يقتضي الملكية الاعتبارية أو الحق الاعتباري ، بل هو
موجب لخروج زمام الأمر عن يد المكلف تشريعا ، وهذا غير كونه متعلقا بحقه تعالى .
ويرد على الثاني : أن التعبدية غير تعين العمل لله ، بل هي عبارة عن إتيان
العمل بما هو محبوب لله تعالى .
ثم على تقدير كونه حقا لله تعالى يمكن أن يقال : إنه في موضوع ثبوت حق
البائع ، فلو أسقطه يسقط هو أيضا .
وأما كونه حقا للعبد فأجاب عنه الشيخ - ره - بجوابين :
أحدهما : أن انتفاع الغير بالعمل غير سلطنته على المشتري .
ثانيهما : أن حق العبد على فرض تسليم كونه حقا إنما يكون موضوعه حق
البائع فيسقط بإسقاطه .