تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
ولو شرط مقدارا فنقص تخير المشتري بين الرد والإمساك بالقسط من الثمن سواء كانت أجزاؤه متساوية أو مختلفة ، فإن أخذ بالقسط تخير البائع ولو أخذه بالجميع فلا خيار ، ولو زاد متساوي الأجزاء أخذ البائع الزائد فتخير
شرح
وثانيا : أن الإيجاب لا يقتضي الملكية الاعتبارية أو الحق الاعتباري ، بل هو موجب لخروج زمام الأمر عن يد المكلف تشريعا ، وهذا غير كونه متعلقا بحقه تعالى . ويرد على الثاني : أن التعبدية غير تعين العمل لله ، بل هي عبارة عن إتيان العمل بما هو محبوب لله تعالى . ثم على تقدير كونه حقا لله تعالى يمكن أن يقال : إنه في موضوع ثبوت حق البائع ، فلو أسقطه يسقط هو أيضا . وأما كونه حقا للعبد فأجاب عنه الشيخ - ره - بجوابين : أحدهما : أن انتفاع الغير بالعمل غير سلطنته على المشتري . ثانيهما : أن حق العبد على فرض تسليم كونه حقا إنما يكون موضوعه حق البائع فيسقط بإسقاطه .

لو شرط قدرا معينا فتبين الاختلاف

السابعة : قد عرفت مما ذكرناه أن الشرط التزام في ضمن التزام ، أنه لا يسقط عليه الثمن ; لكونه في مقابل المثمن والشرط خارج عنهما . ولكن قد يكون الشرط قدرا معينا من المبيع فيتبين الخلاف من حيث الكم وتفصيل ذلك ما ذكره المصنف في المتن . قال : ( ولو شرط مقدارا فنقص تخير المشتري بين الرد والامساك بالقسط من الثمن سواء كانت أجزاؤه متساوية أو مختلفة ، فإن أخذ بالقسط تخير البائع ، ولو أخذه بالجميع فلا خيار ، ولو زاد متساوي الأجزاء أخذ البائع الزائد فيتخير