تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
شرح
الجواب عنها مما تقدم ، مضافا إلى ضعف اسناد جملة منها ، فإذا لا دليل على الحرمة ، ومقتضى الأصل الجواز . ويشهد به ، توافق النص ، والفتوى ، والعمل على جواز عدة أمور ، مع كونها مضرة ، كادمان أكل السمك ، وشرب الماء بعد الطعام ، وأكل التفاح الحامض ، وشرب التتن والتنباك ، والجماع على الامتلاء من الطعام ، ودخول الحمام مع الجوع ، وعلى البطنة ، والإضرار بالنفس بسفر التجارة ، وما شاكل ذلك ، فيجوز الإضرار بالنفس بغير ما يوجب التهلكة ، أو قطع عضو من الأعضاء ، إلا ما استثني بلا كلام . هذا آخر ما أوردنا في قاعدة ( لا ضرر ) والحمد لله أولا وآخرا ، وظاهرا وباطنا .