تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
شرح
يشمله دليل الصحة فكيف يشمله بعد حين ، وأما بيع الفضولي فعنوانه يتغير بالإجازة ، ويصير عقدا للمالك بعدما لم يكن عقدا له فيدخل في عنوان الدليل وهو عقد المالك . وفيه أولا : أن حق المشروط له متعلق بالفعل المتعلق بالمال لا بنفس المال ، والمال متعلق للمتعلق ، ولا دليل على اعتبار أن لا يكون البيع متعلقا بما هو متعلق حق الغير ، وبالجملة لا يكون المال خارجا عن كونه ملك طلق . وثانيا : أنه لو سلم ذلك ما ذكر وجها لعدم نفوذ الإجازة اللاحقة يتم ; فإن العقد له بقاء فإذا لم تشمله العمومات حين حدوثه لمانع وارتفع ذلك المانع بقاء تشمله العمومات ; لوجود المقتضي وعدم المانع . وبما ذكرناه ظهر مدرك القول الثالث مع ما يرد عليه ، كما ظهر أن الأظهر هي الصحة مطلقا . المورد الثاني : إذا فسخ المشروط له ففيه وجوه : أحدها : انفساخ العقد الثاني من حينه . ثانيها : انفساخه من أصله ثالثها : الرجوع بالقيمة . رابعها : ما عن العلامة - ره - من التفصيل بين التصرف بالعتق فلا يبطل ; لبنائه على التغليب ، فيرجع بالقيمة ، وبين غيره فيبطل ، وقد تقدم في الموضع الأول تنقيح القول في ذلك ، وعرفت أن الأظهر هو الثالث . وإنما الكلام في المقام في خصوص التفصيل الذي ذهب إليه العلامة ره . الظاهر أنه بناء على عدم تمامية ما اخترناه من الرجوع بالقيمة ، وأنه ينفسخ العقد الثاني - ما أفاده متين ، لكن ينبغي أن يعلل بأن الحر لا يعود رقا ، وأيضا لازمه التعميم إلى كل مورد ثبت فيه عدم جواز الرجوع كما لو اشترى أرضا وجعله