تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
شرح

حكم تعذر الشرط

الرابعة : لو تعذر الشرط فلا كلام في ثبوت الخيار ، فهل للمشروط له إمضاء العقد وأخذ شئ بإزاء الشرط ، كما عن المصنف - ره - في التذكرة حيث حكم بثبوت الأرش فيما إذا اشترط عتق العبد فمات العبد قبل العتق ، وتبعه الصيمري فيما إذا اشترط تدبير العبد ، قال : فإن امتنع من تدبيره تخير البائع بين الفسخ واسترجاع العبد وبين الإمضاء فيرجع بالتفاوت بين قيمته لو بيع مطلقا وقيمته بشرط التدبير . انتهى ، أم ليس له أخذ شئ كما عن الدروس وغيره ، أم هناك تفصيل بين الشروط كما التزم به المصنف في بعض كتبه ؟ وجوه . وتنقيح القول في المسألة أن الظاهر من المصنف - قده - تقسيم الشروط إلى أقسام : الأول : ما يكون من الأوصاف التي لا توجب إلا زيادة الرغبة في موصوفها من دون أن توجب زيادة في قيمة الموصوف بوجه ، واختار فيه تعين الخيار . الثاني : ما يكون من الأوصاف التي توجب زيادة المالية في الموصوف واختار في تخير المشروط له بين الفسخ والرجوع بالتفاوت والأرش . الثالث : ما يكون من الأفعال التي يبذل بإزائها المال كخياطة الثوب أو الغايات ، وذهب فيه إلى تخيير المشروط له بين الفسخ والمطالبة به ، أو بعوضه وقيمته الواقعية . والشيخ - ره - في عنوان المسألة تبع المصنف مع إلغاء القسم الأول الواضح حكمه ، فالكلام يقع في موردين :