تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
شرح
- لا وجه له . وإن بنينا على عدم جريانه فحيث إنه يشك في كون الشرط مخالفا للكتاب ، فالتمسك بعموم دليل نفوذ الشرط تمسك بالعام في الشبهة المصداقية فلا يجوز ، فيرجع إلى أصالة عدم تحقق تلك الغاية . وللسيد الفقيه المحقق النائيني - ره - كلام في المقام ، وهو - أن الشك في كون شرط مخالفا للكتاب من قبيل الشبهة الحكمية بحسب الغالب دون المصداقية . ومحصل ما أفاده المحقق النائيني - ره - أن الشك في كون شرط كذلك وإن كان قد يتفق من جهة الشبهة المصداقية ، كما لو شك في أن من يشترط ملكية المصحف له كافرا إلا أن الغالب كون منشأ الشك : الشك في الحكم الشرعي ، وأن الحكم الفلاني هل يكون مجعولا في الشريعة حتى يكون اشتراط خلافه مخالفا للكتاب أم لا ؟ أو أن السبب لهذا الأمر الاعتباري هل هو شئ خاص أم كل ما يكون مبرزا له ؟ فتكون الشبهة حكمية أو مفهومية لا مصداقية ولا مانع من التمسك بالعموم في تلك الموارد . ثم أورد على نفسه : بأن العام حيث خصص بالمخصص المتصل بإجمال المخصص يسري إلى العام ، فلا يتمسك به . وأجاب عنه : بأن هناك عمومات لم تخصص ، وواضح أن إجمال ما اتصل به المخصص لا يسري إلى ما لم يتصل به . وفيه : أن الميزان في كون الشبهة مصداقية لا يتمسك فيها بالعموم ، أو حكمية يتمسك فيها به إلى ملاحظة المشكوك فيه بالإضافة إلى العام ، فإذا كان الشك من جهة حكمية ولكن بالإضافة إلى العام الذي يتمسك به مصداقية لا يجوز التمسك به ، والمقام من هذا القبيل ; إلى العام الذي يتمسك به مصداقية لا يجوز التمسك به ، والمقام من هذا القبيل ; فإن الشك في الحكم الفلاني أو أن الغاية المخصوصة هل جعل لها سبب خاص أم لا ؟ وإن كان حكميا إلا أن ذلك بالإضافة إلى عموم دليل الشرط