شرح
- لا وجه له .
وإن بنينا على عدم جريانه فحيث إنه يشك في كون الشرط مخالفا للكتاب ،
فالتمسك بعموم دليل نفوذ الشرط تمسك بالعام في الشبهة المصداقية فلا يجوز ، فيرجع
إلى أصالة عدم تحقق تلك الغاية .
وللسيد الفقيه المحقق النائيني - ره - كلام في المقام ، وهو - أن الشك في كون
شرط مخالفا للكتاب من قبيل الشبهة الحكمية بحسب الغالب دون المصداقية .
ومحصل ما أفاده المحقق النائيني - ره - أن الشك في كون شرط كذلك وإن
كان قد يتفق من جهة الشبهة المصداقية ، كما لو شك في أن من يشترط ملكية المصحف
له كافرا إلا أن الغالب كون منشأ الشك : الشك في الحكم الشرعي ، وأن الحكم
الفلاني هل يكون مجعولا في الشريعة حتى يكون اشتراط خلافه مخالفا للكتاب أم
لا ؟ أو أن السبب لهذا الأمر الاعتباري هل هو شئ خاص أم كل ما يكون مبرزا
له ؟ فتكون الشبهة حكمية أو مفهومية لا مصداقية ولا مانع من التمسك بالعموم في
تلك الموارد .
ثم أورد على نفسه : بأن العام حيث خصص بالمخصص المتصل بإجمال
المخصص يسري إلى العام ، فلا يتمسك به . وأجاب عنه : بأن هناك عمومات لم
تخصص ، وواضح أن إجمال ما اتصل به المخصص لا يسري إلى ما لم يتصل به .
وفيه : أن الميزان في كون الشبهة مصداقية لا يتمسك فيها بالعموم ، أو حكمية
يتمسك فيها به إلى ملاحظة المشكوك فيه بالإضافة إلى العام ، فإذا كان الشك من
جهة حكمية ولكن بالإضافة إلى العام الذي يتمسك به مصداقية لا يجوز التمسك به ،
والمقام من هذا القبيل ; إلى العام الذي يتمسك به مصداقية لا يجوز التمسك به ،
والمقام من هذا القبيل ; فإن الشك في الحكم الفلاني أو أن الغاية المخصوصة هل جعل
لها سبب خاص أم لا ؟ وإن كان حكميا إلا أن ذلك بالإضافة إلى عموم دليل الشرط