فقه الصادق ( ع ) — صفحة 61
ولكن الظاهر أن متعلق الشرط فيها هو الاعتبار النفساني للمتعاقدين الذي هو تحت اختيارهما دون الاعتبار الشرعي الخارج عن تحت قدرتهما ، وعليه ففي تلك ، الموارد أيضا يكون من قبيل شرط الفعل ، غاية الأمر يكون الفعل المشروط قسمين : أحدهما : ما هو من قبيل الاعتبار النفساني الذي يوجد بنفس الشرط والالتزام ، ثانيهما : ما لا يوجد به كالخياطة . حكم شرط الوصف وكيف كان فالكلام في موارد : الأول : ما إذا كان الشرط متعلقا بصفة من الصفات . والكلام فيه يقع في جهتين : الأولى : في بيان مراد الشيخ ، وأنه هل يكون ملتزما بفساد شرط الوصف أو صحته ؟ لا يبعد القول بأنه ملتزم بعدم صحته من جهة قوله : فلا معنى لوجوب الوفاء فيه . وعموم : المؤمنون مختص بغير هذا القسم فإنه استدل لبطلان شرط النتيجة بمثل ذلك ، وحكمه بالخيار لعله من جهة إرجاع شرط الوصف إلى التوصيف والخيار من باب تخلف الوصف لا تخلف الشرط ، وقد صرح الشيخ - ره - في مسألة اشتراط المقدورية برجوع شرط الوصف إلى التوصيف . الثانية : في بيان ما هو الحق ، وقد استدل لبطلان شرط الوصف بوجوه : الأول : عدم المعقولية ; فإن الوصف إما حاصل أولا ، وعلى التقديرين لا معنى لالتزامه . وما أفاده السيد الفقيه من أن الالتزام بالوصف الحال وإن كان لا يعقل حقيقة