شرح
الرابعة : لو كان فساد الشرط لأجل عدم تعلق غرض معتد به عند العقلاء ،
فظاهر كلام جماعة من القائلين بإفساد الشرط الفاسد كونه لغوا غير مفسد للعقد .
قال في محكي التذكرة لو شرط ما لا غرض فيه للعقلاء ولا يزيد به المالية
فإنه لغو لا يوجب الخيار .
وما ذكر وجها لعدم مفسديته من أن هذا الشرط لما لم يجب شرعا العمل به ولم
يكن في تخلفه أو تعذره خيار خرج عن قابلية تقيد العقد به - لو تم اقتضى عدم
مفسدية الشرط الفاسد مطلقا بلا اختصاص بهذا الشرط .
والحق أن يقال : إن لغوية الشرط وإن أوجبت عدم تقيد العقد به عند العقلاء
بما هم عقلاء إلا أنها لا تنافي تقيد العقد به بحسب قصد المتعاقدين ، وعليه فيجري
فيه ما ذكر في الشروط الفاسدة الأخر ، وبذلك ظهر تمامية ما أفاده الشيخ - ره - في
المقام .