فقه الصادق ( ع ) — صفحة 57
بالحكم إذا كان عن تقصير ، فتحصل : أن الأظهر ثبوت الخيار في فرض الجهل على هذا المسلك أيضا . لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد الثانية : لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد على القول بإفساده فهل يصح بذلك العقد أم لا ؟ المراد من اسقاط الشرط الرضا بالعقد مجردا عن الشرط وقد استدل الشيخ لعدم صحة العقد بذلك : أن العقد وقع فاسدا فلا ينفع اسقاط المفسد . ثم استدل للصحة : بأن الفساد كان لأجل عدم الرضا فإذا رضي بالمجرد صح . وأجاب عنه : بأن متعلق الرضا لم يعقد عليه أي لم يعقد على المجرد ومتعلق العقد وهو المقيد بالشرط لم يرض به . وفيه : أن الشرط التزام خارج عن الالتزام العقدي ، ومتعلق الالتزام العقدي نفس المقيد لا مع القيد ، والمفروض أنه المرضي به والحق أن يقال : إن منشأ القول بالإفساد إن كان فقد الرضا صح العقد ، وإن كان جهالة العوض أو النص الخاص لم يصح وهو واضح .