ويدخل تحت القدرية ولا يجوز اشتراط ما ليس بمقدور كصيرورة الزرع سنبلا
شرح
اعتبار دخوله تحت القدرة
( و ) الشرط السادس : أن ( يدخل تحت القدرة ولا يجوز اشتراط ما ليس
بمقدور كصيرورة الزرع سنبلا ) . كذا طفحت كلماتهم به
ولكن بما أن القدرة وعدمها اللتين هما من قبيل العدم والملكة تختصان بالأفعال ،
ولا تتعلقان بالأعيان الخارجية والأوصاف ، وهذا البحث لا يختص بالأفعال ، فالأولى
التعبير ب . ن يكون ما يشترط تحت سلطانه واستيلائه ، فيعم الأوصاف ، فإنه يسلط على
الوصف بسلطنته على العين .
ومكيف كان فتنقيح القول في المقام بالبحث في موارد :
الأول : فيما إذا كان الشرط فعلا .
الثاني : ما إذا كان وصفا .
الثالث : ما إذا كان من شروط النتيجة .
أما الأول فلا كلام فيما إذا كان الفعل لأحد المتعاقدين ومقدورا له ، والكلام إنما
هو في غير ذلك من أقسامه أعم من فعل محال من المشروط عليه ، أو فعل الغير ، أو
فعل الله تعالى .
وما أفاده الشيخ - ره - من أن الالزام والالتزام بمباشرة فعل ممتنع عقلا أو
عادة مما لا يرتكبه العقلاء ، والاتيان بالقيد المخرج لذلك والحكم عليه بعدم الجواز
بعيد عن شأن الفقهاء - يرد عليه : أن الشرط حقيقته ربط العقد بشئ كما اعترف
به ، فكما أن العقلاء يربطون عقودهم بفعل الغير على ما صرح به كذلك يربطونها
بالمحال .
وبالجملة لا كلام في عدم لزوم الوفاء بالشرط المحال ، إنما الكلام في أنه هل