تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
ويدخل تحت القدرية ولا يجوز اشتراط ما ليس بمقدور كصيرورة الزرع سنبلا
شرح
اعتبار دخوله تحت القدرة ( و ) الشرط السادس : أن ( يدخل تحت القدرة ولا يجوز اشتراط ما ليس بمقدور كصيرورة الزرع سنبلا ) . كذا طفحت كلماتهم به ولكن بما أن القدرة وعدمها اللتين هما من قبيل العدم والملكة تختصان بالأفعال ، ولا تتعلقان بالأعيان الخارجية والأوصاف ، وهذا البحث لا يختص بالأفعال ، فالأولى التعبير ب . ن يكون ما يشترط تحت سلطانه واستيلائه ، فيعم الأوصاف ، فإنه يسلط على الوصف بسلطنته على العين . ومكيف كان فتنقيح القول في المقام بالبحث في موارد : الأول : فيما إذا كان الشرط فعلا . الثاني : ما إذا كان وصفا . الثالث : ما إذا كان من شروط النتيجة . أما الأول فلا كلام فيما إذا كان الفعل لأحد المتعاقدين ومقدورا له ، والكلام إنما هو في غير ذلك من أقسامه أعم من فعل محال من المشروط عليه ، أو فعل الغير ، أو فعل الله تعالى . وما أفاده الشيخ - ره - من أن الالزام والالتزام بمباشرة فعل ممتنع عقلا أو عادة مما لا يرتكبه العقلاء ، والاتيان بالقيد المخرج لذلك والحكم عليه بعدم الجواز بعيد عن شأن الفقهاء - يرد عليه : أن الشرط حقيقته ربط العقد بشئ كما اعترف به ، فكما أن العقلاء يربطون عقودهم بفعل الغير على ما صرح به كذلك يربطونها بالمحال . وبالجملة لا كلام في عدم لزوم الوفاء بالشرط المحال ، إنما الكلام في أنه هل
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 39 | السيد محمد صادق الروحاني