تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
شرح
يعتبر أن لا يكون الشرط مستلزما لمحال الشرط الخامس : أن لا يكون مستلزما لمحال كما لو شرط في البيع أن يبيعه على البائع . البحث في هذه المسألة يقع في جهتين : الأولى : في أصل الحكم بلحاظ النص والفتوى . الثانية : في تطبيق الفساد على القواعد . أما الجهة الأولى فسيأتي الكلام فيها في حكم الشرط الفاسد ، وتقدم في النقد والنسيئة . وأما الجهة الثانية فقد استدل للبطلان المنسوب إلى المشهور بوجهين : الأول : ما عن المصنف - ره - من لزوم الدور ، وتقريبه من وجهين : أحدهما : أن بيعه له يتوقف على ملكيته تتوقف على حصول الشرط وهو بيعه له فيلزم الدور ، ولا ينتقض باشتراط بيعه من غيره ، فإنه في نفسه معقول ، ويكون الشرط متوقفا على الملك ، لجواز أن يكون جاريا على حد التوكيل . والفضولي . وفيه : أن هذا الوجه يتم على أحد المسلكين وهما كون الشرط من قبيل الشرط المصطلح عند أهله وهو ما يلزم من عدمه العدم ، وبعبارة أخرى : ما هو من أجزاء العلة ، وتوقف الملك على انقضاء زمان الخيار من غير فرق بين المتصل منه والمنفصل ، إذ على الأول يكون حصول البيع الأول متوقفا على البيع الثاني ، وتوقف الثاني على الأول واضح ، وعلى الثاني ما لم يتحقق الشرط ولم يصير البيع لازما لا يحصل الملك ، وما لم يحصل الملك لا يصح البيع الثاني ، فإنه من قبيل البيع للمالك ، والمبنيان فاسدان . أما الأول ، فلأن الشرط في المقام غير الشرط المصطلح ، بل هو التزام في ضمن