شرح
الرعي إلا إذا تمكنوا من سقي بهائمهم من تلك البئر ، لئلا يتضرروا بالعطش بعد
الرعي ، فيستلزم منعهم من الماء منعهم من الرعي .
وفي هذا المورد قال الشيخ في المبسوط : كل موضع قلنا إنه يملك البئر فإنه
أحق بمائها بقدر حاجته لشربه وشرب ماشيته من السابلة وغيرهم ، وليس له منع
الفاضل من حاجته حتى لا يتمكن غيره من رعي الكلاء الذي يقرب ذلك الماء وإنما
يجب عليه ذلك لشرب المحتاج إليه وشرب ماشيته ، فأما لسقي زرعه فلا يجب عليه
ذلك ، لكنه يستحب . انتهى .
ولتمام الكلام في هذه المسألة محل آخر .
فالمتحصل : أنه لا محدور في كون هذه الجملة من تتمة الروايتين ، فلا دافع
لظهورهما في ذلك .
ولكن الذي يرد عليهما : أن الراوي فيهما عن عقبة هو محمد بن عبد الله بن
هلال وهو مهمل ، فعلى هذا ، المتيقن هو ورود هذه الجملة في ذيل قضية سمرة ، ويحتمل
ورودها مستقلة أيضا .