شرح
التوارث ولا عدمه ، ومعنى قوله : من حدود المتعة إلى آخره ، أي من أحكامها المترتبة
عليه .
ومما ذكرناه يظهر : أنه ليس مورد يشك في كون الشرط فيه منافيا لمقتضى العقد
بالمعنى الأول ، بل وبالمعنى الثاني ، وأنه لو شك في ذلك يرجع إلى أصالة عدم الخالفة
فيحكم بالصحة .
الشرط مجهول
الشرط الرابع الذي ذكره جماعة : أن لا يكون الشرط مجهولا .
قال في محكي التذكرة : كما أن الجهالة في العوضين مبطلة فكذا في صفاتهما
ولواحق المبيع ، فلو شرطا مجهولا بطل البيع . انتهى .
ولكن الشهيد في محكي الدروس قال : لو جعل الحمل جزءا من المبيع فالأقوى
الصحة ، لأنه بمنزلة الاشتراط ولا يضر الجهالة لأنه تابع . انتهى .
وتحقيق القول في المقام بالبحث في جهات :
الأولى : أن جهالة الشرط هل هي كجهالة أحد العوضين الموجبة لبطلان
البيع ، لصيرورته غرريا توجب بطلان الشرط من حيث هو أم لا ؟
الثانية : أن جهالة الشرط المستلزمة لغررية الشرط هل توجب غررية البيع
أم لا ؟
الثالثة : أنه إذا فسد البيع لغررية الشرط هل يبطل الشرط أيضا أم لا ؟
الرابعة : أنه هل هناك فرق بين شرط ما هو تابع وغيره أم لا ؟
أما الجهة الأولى فقد استدل لمبطليتها بوجوه :