تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
شرح
التوارث ولا عدمه ، ومعنى قوله : من حدود المتعة إلى آخره ، أي من أحكامها المترتبة عليه . ومما ذكرناه يظهر : أنه ليس مورد يشك في كون الشرط فيه منافيا لمقتضى العقد بالمعنى الأول ، بل وبالمعنى الثاني ، وأنه لو شك في ذلك يرجع إلى أصالة عدم الخالفة فيحكم بالصحة . الشرط مجهول الشرط الرابع الذي ذكره جماعة : أن لا يكون الشرط مجهولا . قال في محكي التذكرة : كما أن الجهالة في العوضين مبطلة فكذا في صفاتهما ولواحق المبيع ، فلو شرطا مجهولا بطل البيع . انتهى . ولكن الشهيد في محكي الدروس قال : لو جعل الحمل جزءا من المبيع فالأقوى الصحة ، لأنه بمنزلة الاشتراط ولا يضر الجهالة لأنه تابع . انتهى . وتحقيق القول في المقام بالبحث في جهات : الأولى : أن جهالة الشرط هل هي كجهالة أحد العوضين الموجبة لبطلان البيع ، لصيرورته غرريا توجب بطلان الشرط من حيث هو أم لا ؟ الثانية : أن جهالة الشرط المستلزمة لغررية الشرط هل توجب غررية البيع أم لا ؟ الثالثة : أنه إذا فسد البيع لغررية الشرط هل يبطل الشرط أيضا أم لا ؟ الرابعة : أنه هل هناك فرق بين شرط ما هو تابع وغيره أم لا ؟ أما الجهة الأولى فقد استدل لمبطليتها بوجوه :