والقول قول المشتري مع يمينه في كمية الثمن إذا لم يكن للشفيع بينة
شرح
عقلائي ولعذر ، وإلا فلا يوجب سقوطها حتى على القول بالفورية ، والتأخير في المقام
إنما هو لمراعاة حال المشتري وثمنه عن الذهاب ، فتأخير الأخذ بالشفعة لا محذور
فيه .
وأما تعجيله بثمن حال ، فإن ألزم بذلك لزم زيادة وصف في الثمن ، وإن جعل
الخيار له فلا يلزم المحذور المذكور ، مع أن تعجيل الثمن لا يوجب عدم صدق الأخذ
بالثمن الذي هو المأخوذ في الأخبار ، فإن زيادته حكمية لا تنافي صدق العنوان .
فالمتحصل مما ذكرناه : أن الأظهر هو كونه بالخيار بين الأخذ بالثمن عاجلا
وبين التأخير إلى الحلول وبين الأخذ بها في الحال ، وتأخير الثمن إلى الأجل . مع
الكفيل .
ودعوى : أنه إحداث قول ثالث - فيها : أنه لا محذور فيه في أمثال هذه المسألة
المبتنية على القواعد ، ولم يرد فيها نص خاص .