تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
والقول قول المشتري مع يمينه في كمية الثمن إذا لم يكن للشفيع بينة
شرح
عقلائي ولعذر ، وإلا فلا يوجب سقوطها حتى على القول بالفورية ، والتأخير في المقام إنما هو لمراعاة حال المشتري وثمنه عن الذهاب ، فتأخير الأخذ بالشفعة لا محذور فيه . وأما تعجيله بثمن حال ، فإن ألزم بذلك لزم زيادة وصف في الثمن ، وإن جعل الخيار له فلا يلزم المحذور المذكور ، مع أن تعجيل الثمن لا يوجب عدم صدق الأخذ بالثمن الذي هو المأخوذ في الأخبار ، فإن زيادته حكمية لا تنافي صدق العنوان . فالمتحصل مما ذكرناه : أن الأظهر هو كونه بالخيار بين الأخذ بالثمن عاجلا وبين التأخير إلى الحلول وبين الأخذ بها في الحال ، وتأخير الثمن إلى الأجل . مع الكفيل . ودعوى : أنه إحداث قول ثالث - فيها : أنه لا محذور فيه في أمثال هذه المسألة المبتنية على القواعد ، ولم يرد فيها نص خاص .

حكم الاختلاف في قدر الثمن

9 - ( و ) لو اختلف المشتري والشفيع في الثمن الذي وقع عليه العقد بعد اتفاقهما على وقوع الشراء ، فادعى الأول أنه ألف مثلا ، والثاني : أنه خمسمائة ، فالمشهور بين الأصحاب أن ( القول قول المشتري مع يمينه في كمية الثمن إذا لم يكن للشفيع بينة ) . واستدل له : بأنه الذي ينتزع الشئ من يده . وبأنه أعرف بعقده . وبأنه ذو اليد . وبأن الذي يترك لو ترك هو الشفيع ، إذ لا يطلبه المشتري للأخذ بالشفعة فيما يدعيه . وبأن المشتري لا دعوى له على الشفيع ، إذ لا يدعي شيئا في ذمته ، ولا تحت
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 361 | السيد محمد صادق الروحاني