وثبت للغائب ، ويطالب مع حضوره
شرح
باختصاصه بصورة العجز ، بل إطلاق قوله : لم ينض الثمن . شامل لصورة المماطلة
أيضا .
ثم إن ظاهره - كما مر - الاختصاص بما لو أخذ بالشفعة ، وكان التأخير في
دفع الثمن ، ومع عدم الأخذ بها قد مر أنه لا وقت للأخذ ، بل يجوز له التراخي .
وأما تقييد الحكم بما إذا لم يتضرر المشتري ، فهو وإن كان مشهورا ، وفي
الرياض : ظاهر هم الإطباق عليه ، لكن لم أجد ما يمكن أن يستدل به له في مقابل
إطلاق النص ، إذ لم يذكروا سوى ما دل على نفي الضرر والضرار ( 1 ) مؤيدا بإناطة
ثبوت الشفعة بنفي الضرر ، فينبغي أن يكون حيث لا يلزم من وجه آخر ، لأنه مع
التعارض ينبغي الرجوع إلى حكم الأصل وعدم الشفعة ، إلا أنه يمكن أن يوجه عليه :
بأن الضرر المالي غير متوجه ، والضرر في تأخير دفع الثمن ملازم لجواز التأخير ، فالخبر
أخص مطلق من دليل نفي الضرر ، فيقدم عليه ، فتأمل .
ثبوت الشفعة للغائب والقاصر
6 - ( وتثبت ) الشفعة ( للغائب ) وإن طالت غيبته ( ويطالب ) بها ( مع حضوره ) إن لم يتمكن من الأخذ في الغيبة بنفسه أو بوكيله ، بلا خلاف فيه . ويشهد له : مضافا إلى إطلاق الأدلة غير المعارض بما دل على الفور على القول به ، إذ قد مر . أنه على القول بالفور في الأخذ يكون ذلك فيما ليس للشفيع عذر في التأخير ، فلا يشمل المقام - قوي السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام : ليسهامش
( 1 ) الوسائل باب 7 و 12 من أبواب إحياء الموات .