ولو ذكر غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام ، وينظر لو كان في بلد آخر بما يمكن
وصوله إليه مع ثلاثة أيام ما لم يستضر المشتري
شرح
حكم ما لو ادعى الشفيع غيبة الثمن
5 - ( ولو ذكر ) الشفيع غيبة الثمن ) فالمعروف بينهم أنه ( أجل ثلاثة أيام وينظر لو كان في بلد آخر بما يمكن وصوله إليه مع ثلاثة أيام ما لم يستضر المشتري ) بل لا أجد خلافا بينهم في ذلك . أما التأجيل المزبور فيشهد به : حسن علي بن مهزيار النهدي : سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن رجل طلب شفعة أرض ، فذهب على أن يحضر المال فلم ينض ، فكيف يصنع صاحب الأرض إن أراد بيعها ، أيبيعها أو ينتظر مجئ شريكه صاحب الشفعة ؟ قال عليه السلام : إن كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أيام ، فإن أتاه بالمال ، وإلا فليبع ، وبطلت شفعته في الأرض ، وإن طلب الأجل إلى أن يحمل المال من بلد إلى آخر ، فلينتظر به مقدار ما يسافر الرجل إلى تلك البلدة ، وينصرف وزيادة ثلاثة أيام إذا قدم ، فإن وافاه وإلا فلا شفعة له ( 1 ) . والإيراد : عليه : بأنه ظاهر في الشفعة قبل البيع ، كما في الحدائق - قد مر جوابه عند ذكر شرطية القدرة على الثمن ، فالمستفاد من هذا الخبر أنه ينظر الشفيع إن لم يكن له مال ، أو كان وماطل في دفعه ثلاثة أيام . وإن ادعى كونه في بلد آخر يضاف إلى ثلاثة أيام مقدار من الزمان يمكن وصوله إليه ورجوعه ، فإن دفع الثمن ، وإلا بطلت شفعته ، وليس في الخبر ما يشهدهامش
( 1 ) الوسائل باب 10 من أبواب كتاب الشفعة - حديث 1 .