وأن لا يزيد الشركاء على اثنين
شرح
اعتبار أن لا يزيد الشركاء على اثنين
( و ) ثالث الشروط : ( أن لا يزيد الشركاء على اثنين ) كما هو المشهور شهرة
عظيمة كادت تكون إجماعا ، بل هي كذلك ، كذا في الجواهر ، بل عليه الاجماع في
الاستبصار والسرائر والتنقيح كما في الرياض .
وعن ابن الجنيد : ثبوتها مع الكثرة مطلقا ، وقواه المصنف - ره - في محكي
المختلف بعد ذهابه إلى المشهور ، وخطأ ابن إدريس في دعواه الاجماع .
وعن الفقيه : ثبوتها مع الكثرة في غير الحيوان .
وفي الشرائع نقل المحقق قولا آخر ، وهو : ثبوتها في الأرض مع الكثرة ، وعدم
الثبوت في العبد إلا للواحد ، ولم يذكر قائله ولا ظفر به غيره .
ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار ، منها : ما يدل على عدم الثبوت مع كون
الشفيع أزيد من واحد ، كصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) : لا تكون
الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما ، فإذا صاروا ثلاثة فليس لو أحد منهم شفعة ( 1 ) .
ومرسل يونس المتقدم عنه عليه السلام : إذا كان الشئ بين شريكين لا
غيرهما ، فباع أحدهما نصيبه ، فشريكه أحق به من غيره ، فإن زاد على الاثنين فلا
شفعة لأحد منهم ( 2 ) ونحوهما غيرهما .
ومنها : ما يدل على ثبوتها مع تعدد الشفعاء ، كخبر السكوني عن جعفر عن أبيه
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 7 من أبواب كتاب الشفعة - حديث 1 .
( 2 ) الوسائل - باب 7 من أبواب كتاب الشفعة - حديث 2 .