تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
وأن يكون الشريك قادرا على الثمن
شرح
المرجحات . وأما ما في المسالك من أن الترجيح للثانية ، لأن خبر منصور أصح طريقا - ففيه : أن أصحية السند إنما تكون في المرتبة المتأخرة عن الشهرة ، ومع الشهرة لا توجب هي تقديم أحد المتعارضين على الآخر ، مع أن أصحية طريق خبر منصور من خبر عبد الله بن سنان غير معلومة ، فمع الإغماض عن الشهرة - تكون النصوص الأولة مقدمة ، لمخالفتها للعامة ، فالأظهر عدم ثبوتها مع زيادة الشركاء على اثنين .

اعتبار قدرة الشريك على دفع الثمن

( و ) رابع الشرائط : ( أن يكون الشريك قادرا على الثمن ) بلا خلاف ، وظاهر المسالك بل صريحها الاتفاق عليه . قال الشهيد في شرح قول المحقق : الشفيع كل شريك بحصة مشاعة قادر على الثمن . - هذا تعريف للشفيع باعتبار قيوده المتفق عليها . انتهى وفي محكي مجمع البرهان : دليل اشتراط القدرة في الشفعة على الثمن . . . يمكن أن يكون إجماعا . وكيف كان فيمكن الاستدلال له بحديث نفي الضرر والضرار ( 1 ) ، حيث إن أخذ الشفيع بالشفعة - وهو عاجز عن دفع الثمن - ضرر على البائع ، وهو يرفع الأحكام الوضعية كالتكليفية ، سيما هذا الحكم الذي حكمته الضرر . وقد يستدل له : بحسن علي بن مهزيار : سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام
هامش
( 1 ) الوسائل باب 7 و 12 من أبواب أحياء الموات حديث 1 .