وإن يكون المبيع مشاعا مع الشفيع حال البيع ، أو يكون شريكا في
الطريق أو النهر أو الساقية
شرح
وله في تلك الدار الشركاء ، قال عليه السلام : جائز له ولها ولا شفعة لأحد من الشركاء
عليها ( 1 ) .
وجه التأييد : إشعاره بأن نفيها من جهة كونها صداقا لا من جهة تعدد
الشركاء ، فالمتجه : اختصاص الشفعة بالبيع ، فلا تثبت مع انتقال الحصة بغير البيع .
اعتبار إشاعة المبيع
( و ) ثانيها : ( أن يكون المبيع مشاعا مع الشفيع حال البيع أو يكون شريكا
في الطريق أو النهر أو الساقية ) على المشهور شهرة عظيمة .
وعن غير واحد من الأساطين نسبته إلى مذهب الأصحاب إلا العماني .
ولم يستثنه بعضهم إما لعدم الاعتناء بمخالفته ، أو لأن كلامه قابل للحمل على
ثبوت الشفعة في غير المشاع إذا كان شريكا في الطريق .
وكيف كان فيشهد لاعتبار الإشاعة ، وعدم ثبوتها مع التمييز والقسمة : نصوص
كثيرة ، كصحيح عبد الله بن سنان عن مولانا الصادق عليه السلام : لا تكون الشفعة
إلا لشريكين ما لم يتقاسما ( 2 ) .
وقوي السكوني عنه عليه السلام في حديث : لا شفعة إلا لشريك غير
مقاسم . ( 3 )
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 11 - من أبواب كتاب الشفعة - حديث - 2 .
( 2 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب كتاب الشفعة - حديث - 1 .
( 3 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب كتاب الشفعة - حديث - 2 .