تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
وإن يكون المبيع مشاعا مع الشفيع حال البيع ، أو يكون شريكا في الطريق أو النهر أو الساقية
شرح
وله في تلك الدار الشركاء ، قال عليه السلام : جائز له ولها ولا شفعة لأحد من الشركاء عليها ( 1 ) . وجه التأييد : إشعاره بأن نفيها من جهة كونها صداقا لا من جهة تعدد الشركاء ، فالمتجه : اختصاص الشفعة بالبيع ، فلا تثبت مع انتقال الحصة بغير البيع . اعتبار إشاعة المبيع ( و ) ثانيها : ( أن يكون المبيع مشاعا مع الشفيع حال البيع أو يكون شريكا في الطريق أو النهر أو الساقية ) على المشهور شهرة عظيمة . وعن غير واحد من الأساطين نسبته إلى مذهب الأصحاب إلا العماني . ولم يستثنه بعضهم إما لعدم الاعتناء بمخالفته ، أو لأن كلامه قابل للحمل على ثبوت الشفعة في غير المشاع إذا كان شريكا في الطريق . وكيف كان فيشهد لاعتبار الإشاعة ، وعدم ثبوتها مع التمييز والقسمة : نصوص كثيرة ، كصحيح عبد الله بن سنان عن مولانا الصادق عليه السلام : لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما ( 2 ) . وقوي السكوني عنه عليه السلام في حديث : لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم . ( 3 )
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 11 - من أبواب كتاب الشفعة - حديث - 2 . ( 2 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب كتاب الشفعة - حديث - 1 . ( 3 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب كتاب الشفعة - حديث - 2 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 337 | السيد محمد صادق الروحاني