شرح
وخبر محمد بن مسلم عن مولانا الباقر عليه السلام : إذا وقعت السهام ارتفعت
الشفعة ( 1 ) ونحوها غيرها .
بل يشهد به : ما دل على عدم ثبوت الشفعة للجار ، واختصاصها بالشريك ،
كحسن الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الشفعة في الدور أشئ واجب على
الشريك ويعرض على الجار فهو أحق بها من غيره ؟ فقال عليه السلام : الشفعة في
البيوع ( البيوت خ ل ) إذا كان شريكا فهو أحق بها بالثمن . ( 2 )
وخبر البقباق عنه عليه السلام : الشفعة لا تكون إلا لشريك ( 3 ) ونحوهما
غيرهما .
وأما النبوي المروي من طرق العامة : أن الجار أحق بالشفعة ، أو بشفعة ( 4 )
فلضعفه وإعراض الأصحاب عنه لا يعتمد عليه .
وأما ثبوتها مع عدم الإشاعة إذا كان شريكا في الطريق أو النهر أو الساقية ،
فقد استدل له بأخبار ، منها :
صحيح منصور أو حسنه عن الإمام الصادق عليه السلام عن دار فيها دور
وطريقهم واحد في عرصة الدار ، فباع بعضهم منزلة من رجل ، هل لشركائه في الطريق
أن يأخذوا بالشفعة ؟ فقال عليه السلام : إن كان باع الدار وحول بابها إلى طريق غير
ذلك فلا شفعة لهم ، وإن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة ( 5 ) قالوا : وبه يقيد إطلاق
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب كتاب الشفعة - حديث - 4 .
( 2 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب كتاب الشفعة - حديث - 1 .
( 3 ) الوسائل - باب 1 - من أبواب كتاب الشفعة - حديث - 1 .
( 4 ) أخرجه أبو داود في 22 كتاب البيوع 73 باب في الشفعة حديث رقم 3518 كذا في الجامع الصحيح .
( 5 ) الوسائل - باب 4 من أبواب كتاب الشفعة - حديث 1 .