شرح
عن آبائه عن علي عليهم السلام : الشفعة على عدد الرجال ( 1 ) ومثله خبر طلحة بن
زيد ( 2 ) .
وصحيح منصور بن حازم عن الإمام الصادق عليه السلام عن دار فيها دور
وطريقهم واحد في عرصة الدار ، فباع بعضهم منزله من رجل ، هل لشركائه في الطريق
أن يأخذوا بالشفعة ؟ فقال عليه السلام : إن كان باع الدار وحول بابها إلى طريق غير
ذلك ، ولا شفعة لهم ، وإن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة ( 3 ) ونحوه في ذلك حسنه ( 4 )
وموثقه ( 5 ) .
وخبر عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام : قضى رسول الله ( ص )
بالشفعة بين الشركاء ( 6 ) وأقل الجمع ثلاثة .
ومنها : ما دل على اختصاص المنع عن الثبوت مع تعدد الشركاء بالحيوان ، وهو :
خبر عبد الله بن سنان عن مملوك بين شركاء أراد أحدهم أن يبيع نصيبه ، قال عليه
السلام : يبيعه . قلت : فإنهما كانا اثنين ، فأراد أحدهما بيع نصيبه ، فلما أقدم على البيع
قال له شريكه : أعطني . قال ( ع ) : هو أحق به . ثم قال : لا شفعة في الحيوان إلا أن
يكون الشريك فيه واحدا ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 7 من أبواب كتاب الشفعة - حديث 5 .
( 2 ) الوسائل - باب 7 من أبواب كتاب الشفعة - حديث 1 - 2 .
( 3 ) الوسائل - باب 4 من أبواب كتاب الشفعة - حديث 1 .
( 4 ) الوسائل - باب 4 من أبواب كتاب الشفعة - حديث 1 .
( 5 ) الوسائل - باب 4 من أبواب كتاب الشفعة - حديث 2 .
( 6 ) الوسائل باب 5 من أبواب كتاب الشفعة حديث 1 .
( 7 ) الوسائل باب 7 من أبواب كتاب الشفعة حديث 7 .