تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
شرح
عن آبائه عن علي عليهم السلام : الشفعة على عدد الرجال ( 1 ) ومثله خبر طلحة بن زيد ( 2 ) . وصحيح منصور بن حازم عن الإمام الصادق عليه السلام عن دار فيها دور وطريقهم واحد في عرصة الدار ، فباع بعضهم منزله من رجل ، هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة ؟ فقال عليه السلام : إن كان باع الدار وحول بابها إلى طريق غير ذلك ، ولا شفعة لهم ، وإن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة ( 3 ) ونحوه في ذلك حسنه ( 4 ) وموثقه ( 5 ) . وخبر عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام : قضى رسول الله ( ص ) بالشفعة بين الشركاء ( 6 ) وأقل الجمع ثلاثة . ومنها : ما دل على اختصاص المنع عن الثبوت مع تعدد الشركاء بالحيوان ، وهو : خبر عبد الله بن سنان عن مملوك بين شركاء أراد أحدهم أن يبيع نصيبه ، قال عليه السلام : يبيعه . قلت : فإنهما كانا اثنين ، فأراد أحدهما بيع نصيبه ، فلما أقدم على البيع قال له شريكه : أعطني . قال ( ع ) : هو أحق به . ثم قال : لا شفعة في الحيوان إلا أن يكون الشريك فيه واحدا ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 7 من أبواب كتاب الشفعة - حديث 5 . ( 2 ) الوسائل - باب 7 من أبواب كتاب الشفعة - حديث 1 - 2 . ( 3 ) الوسائل - باب 4 من أبواب كتاب الشفعة - حديث 1 . ( 4 ) الوسائل - باب 4 من أبواب كتاب الشفعة - حديث 1 . ( 5 ) الوسائل - باب 4 من أبواب كتاب الشفعة - حديث 2 . ( 6 ) الوسائل باب 5 من أبواب كتاب الشفعة حديث 1 . ( 7 ) الوسائل باب 7 من أبواب كتاب الشفعة حديث 7 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 341 | السيد محمد صادق الروحاني