شرح
التعليل فيها ، لما عليه أكثر القدماء ، كما أفاده سيد الرياض ، فالأظهر ثبوتها في كل
مبيع .
ثبوت الشفعة فيما لا ينقسم
وأما المورد الثاني ، فعن جماعة من قدماء الطائفة : ثبوت الشفعة فيما لا يقبل القسمة أيضا ، كالعضايد والدكاكين والحمامات المضيقة والنهر والطريق الضيق وما شاكل . ومال إليه الشهيد الثاني في المسالك ، وجمع ممن تبعه ، وقواه سيد الرياض . وعن الشيخ وسلار وابني حمزة والبراج والمصنف ره ، والمحقق والفخر والشهيد : أنها لا تثبت فيه ، وفي المسالك : أنه المشهور ، خصوصا بين المتأخرين ، وعن التذكرة نسبة إلى أكثر علمائنا وإن قال صاحب الحدائق أن الشهرة إنما وقعت بعد العلامة . وجه الأول : إطلاق الأدلة . واستدل للثاني : بخبر السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا شفعة في سفينة ولا في نهر ولا في طريق . وليس المراد الواسعين اتفاقا ، فيكون المراد الضيقين ( 1 ) . وخبره الآخر نحوه ، وزاد : ولا في رحي ولا في حمام ( 2 ) . وبخبر طلحة بن زيد عن مولانا الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلامهامش
( 1 ) الوسائل - باب 8 - من أبواب كتاب الشفعة - حديث - 1 .
( 2 ) الوسائل - باب 8 - من أبواب كتاب الشفعة - حديث - 2 .