تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
شرح
الشريك فيه واحدا ( 1 ) . ولعدم قول أحد من الأصحاب بالتفصيل بين المملوك الإنسي والحيوان في ذلك ، إلا ما عن مختلف المصنف ره . وأيضا ، يعضده : حسن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله ( ع ) عن الشفعة في الدور أشئ واجب للشريك ويعرض على الجار فهو أحق بها من غيره ؟ فقال ( ع ) : الشفعة في البيوع إذا كان شريكا فهو أحق بها بالثمن ( 2 ) بناء على كون العبارة كما ذكر ، ولكن قد ذكر في بعض النسخ . في البيوت بدل في البيوع وقد استدل لاختصاصها بغير المنقول : بأصالة عدم التسلط على مال الغير ، إلا بطيب نفسه ، خرج منها المجمع عليه ، وبقي الباقي . وبما دل على نفيها عن الحيوان والسفينة والطريق . وبخبر جابر عن النبي ( ص ) : لا شفعة إلا في ربع أو حائط ( 3 ) . وبالنصوص الآتية الدالة على اختصاص الشفعة بما لم يقسم ، بدعوى : ظهورها في كون مورد الشفعة القابل للقسمة ، بخلاف الحيوان ونحوه ، بل ذكر الأرف التي هي علامة الحدود في بعضها في قسمة الأراضي مشعر بأن موردها خصوص الأراضي . وبمرسل الكليني ، قال : وروي أيضا أن الشفعة لا تكون إلا في الأرضين والدور فقط ( 4 ) وبخبر عقبة بن خالد عن أبي عبد الله ( ع ) قضى رسول الله صلى الله
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 7 - من أبواب كتاب الشفعة - حديث - 7 . ( 2 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب كتاب الشفعة - حديث - 1 . ( 3 ) المستدرك باب 5 من أبواب الشفعة حديث 6 . ( 4 ) الوسائل - باب 8 - من أبواب كتاب الشفعة - حديث - 2 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 330 | السيد محمد صادق الروحاني