شرح
الشريك فيه واحدا ( 1 ) .
ولعدم قول أحد من الأصحاب بالتفصيل بين المملوك الإنسي والحيوان في
ذلك ، إلا ما عن مختلف المصنف ره .
وأيضا ، يعضده : حسن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله ( ع ) عن
الشفعة في الدور أشئ واجب للشريك ويعرض على الجار فهو أحق بها من غيره ؟
فقال ( ع ) : الشفعة في البيوع إذا كان شريكا فهو أحق بها بالثمن ( 2 ) بناء على كون
العبارة كما ذكر ، ولكن قد ذكر في بعض النسخ . في البيوت بدل في البيوع
وقد استدل لاختصاصها بغير المنقول : بأصالة عدم التسلط على مال الغير ،
إلا بطيب نفسه ، خرج منها المجمع عليه ، وبقي الباقي .
وبما دل على نفيها عن الحيوان والسفينة والطريق .
وبخبر جابر عن النبي ( ص ) : لا شفعة إلا في ربع أو حائط ( 3 ) .
وبالنصوص الآتية الدالة على اختصاص الشفعة بما لم يقسم ، بدعوى :
ظهورها في كون مورد الشفعة القابل للقسمة ، بخلاف الحيوان ونحوه ، بل ذكر الأرف
التي هي علامة الحدود في بعضها في قسمة الأراضي مشعر بأن موردها خصوص
الأراضي .
وبمرسل الكليني ، قال : وروي أيضا أن الشفعة لا تكون إلا في الأرضين
والدور فقط ( 4 ) وبخبر عقبة بن خالد عن أبي عبد الله ( ع ) قضى رسول الله صلى الله
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 7 - من أبواب كتاب الشفعة - حديث - 7 .
( 2 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب كتاب الشفعة - حديث - 1 .
( 3 ) المستدرك باب 5 من أبواب الشفعة حديث 6 .
( 4 ) الوسائل - باب 8 - من أبواب كتاب الشفعة - حديث - 2 .