تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
شرح
عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن ، وقال : لا ضرر ولا ضرار . وقال : إذا أرفت الأرف وحدت الحدود فلا شفعة ( 1 ) . قال المصنف في محكي المختلف بعد نقل الخبر : وهو يدل بمفهومه على انتفاء الشفعة في غير الأرضين والمساكن ، أما أولا ، فلتعليق الحكم عليهما ، وأما ثانيا : فلقوله ( ع ) لا ضرر ولا ضرار . ولكن الجميع كما ترى ، أما الأول ، فلأنه يجب الخروج عن الأصل بالدليل ، وقد تقدم . وأما الثاني فلما عرفت من عدم نفيها عن الحيوان . وأما نفيها عن السفينة والطريق فسيأتي الكلام فيه . وأما الثالث ، فلأنه مرسل لا يعتمد عليه . وأما الرابع ، فمضافا إلى ما سيأتي من عدم الاختصاص بما لا ينقسم أن قابلية القسمة أعم من وجه من المنقول . وأما الخامس فلضعفه بالإرسال . وأما السادس ، فمضافا إلى ضعفه بمحمد بن عبد الله بن هلال المهمل - أنه لا يدل على الاختصاص ، لأن تعليق الحكم عليهما لا يدل على نفيه عن غيرهما ، إلا على القول بمفهوم الوصف . وأما التعليل فالظاهر أنه للحكم بثبوت الشفعة فيهما لا لنفيه عما عداهما ، وعليه فالمراد بالضرر الضرر الذي أنيط به وجه الحكمة في ثبوت الشفعة ، لا ضرر نفي سلطنة المالك عما ملكه ، كما عقله المصنف ره ، فالرواية حجة بعمومها المستفاد من
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 5 - من أبواب كتاب الشفعة - حديث - 1
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 331 | السيد محمد صادق الروحاني