شرح
عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن ، وقال : لا ضرر ولا ضرار . وقال :
إذا أرفت الأرف وحدت الحدود فلا شفعة ( 1 ) .
قال المصنف في محكي المختلف بعد نقل الخبر : وهو يدل بمفهومه على انتفاء
الشفعة في غير الأرضين والمساكن ، أما أولا ، فلتعليق الحكم عليهما ، وأما ثانيا : فلقوله
( ع ) لا ضرر ولا ضرار .
ولكن الجميع كما ترى ، أما الأول ، فلأنه يجب الخروج عن الأصل بالدليل ،
وقد تقدم .
وأما الثاني فلما عرفت من عدم نفيها عن الحيوان .
وأما نفيها عن السفينة والطريق فسيأتي الكلام فيه .
وأما الثالث ، فلأنه مرسل لا يعتمد عليه .
وأما الرابع ، فمضافا إلى ما سيأتي من عدم الاختصاص بما لا ينقسم أن قابلية
القسمة أعم من وجه من المنقول .
وأما الخامس فلضعفه بالإرسال .
وأما السادس ، فمضافا إلى ضعفه بمحمد بن عبد الله بن هلال المهمل - أنه
لا يدل على الاختصاص ، لأن تعليق الحكم عليهما لا يدل على نفيه عن غيرهما ، إلا
على القول بمفهوم الوصف .
وأما التعليل فالظاهر أنه للحكم بثبوت الشفعة فيهما لا لنفيه عما عداهما ،
وعليه فالمراد بالضرر الضرر الذي أنيط به وجه الحكمة في ثبوت الشفعة ، لا ضرر
نفي سلطنة المالك عما ملكه ، كما عقله المصنف ره ، فالرواية حجة بعمومها المستفاد من
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 5 - من أبواب كتاب الشفعة - حديث - 1