تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
شرح
الشيخ عليه ، ويكون السامع فاهما لما يرويه ، وكان لا يعتبر الإجازة المشهورة بأن يقول : أجزت لك أن تروي عني ، وكان محمد بن عيسى صغير السن ، ولا يعتمدون على فهمه عند القراءة ولا على إجازة يونس له ، ولكنه كما ترى ، ولذا قال النجاشي : وذكر أبو جعفر بن بابويه عن ابن الوليد أنه قال : ما تفرد به محمد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه ، ورأيت أصحابنا ينكرون هذا ، ويقولون : من مثل أبي جعفر محمد بن عيسى سكن بغداد ؟ مع أن جماعة من أئمة الفن وثقوه ، فلا إشكال في سند الخبر . أضف إلى ذلك كله : أن العمل به مشهور بين القدماء والشهرة بين متقدمي أصحابنا توجب جبر وهن الخبر لو كان ، فالخبر من حيث السند معتبر ، ومن حيث الدلالة صريح في المطلوب ، فلا توقف في الحكم . ويعضده : النصوص الدالة على ثبوت الشفعة في المملوك ، كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال في المملوك يكون بين شركاء فبيع أحدهم نصيبه ، فيقول صاحبه : أنا أحق به أله ذلك ؟ قال ( ع ) نعم إذا كان واحدا . ( 1 ) ومثله صحيح ابن سنان عنه ( ع ) ( 2 ) . وأما ما في ذيل الصحيح الأول : قيل له في الحيوان شفعة ، قال ( ع ) لا . ومثله خبر سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( ع ) ليس في الحيوان شفعة ( 3 ) فمحمولان على عدم ثبوت الشفعة في الحيوان ، مع تعدد الشركاء بقرينة ما رواه الصدوق بإسناده عن البزنطي عن ابن سنان عنه ( ع ) في حديث أنه قال : لا شفعة في الحيوان إلا أن يكون
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 7 - من أبواب كتاب الشفعة - حديث 3 ( 2 ) الوسائل - باب 7 - من أبواب كتاب الشفعة - حديث - 4 . ( 3 ) الوسائل - باب 7 - من أبواب كتاب الشفعة - حديث - 6 .