تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
الملك مما يصح قسمته
شرح
مما يصح قسمته . وعن جماعة وهم أكثر المتأخرين : اختصاصها بغير المنقول عادة مما يقبل القسمة . ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص ، وتنقيح القول بالبحث في موردين : أحدهما : في اختصاصها بغير المنقول وعدمه الثاني في أنه هل تختص الشفعة بما يصح قسمته أم تعم غيره ؟ . أما الأول : فيشهد لثبوتها في كل مبيع منقولا كان أو غير منقول : مرسل يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام عن الشفعة لمن هي ، وفي أي شئ هي ، ولمن تصلح ، وهل تكون في الحيوان شفعة ، وكيف هي ؟ فقال عليه السلام : الشفعة جائرة في كل شئ من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشئ بين شريكين لا غيرهما ، فباع أحدهما نصيبه ، فشريكه أحق به من غيره ، وإن زاد على الاثنين فلا شفعة لأحد منهم ( 1 ) ورواه الصدوق مرسلا ، إلا أنه قال : الشفعة واجبة . وهذا الخبر دلالته واضحة ، وسنده قوي على الأظهر ، إذ لاموهم لعدم اعتباره سوى إرساله ، ووجود محمد بن عيسى بن عبيد في طريقه ، وشئ منهما لا يوجب وهنا فيه . أما إرساله ، فلأن المرسل ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه . وأما محمد ، فلأنه وإن ضعفه جماعة ، إلا أن الظاهر أن منشأ تضعيف هؤلاء تضعيف الصدوق ، والمصدوق ضعفه لتضعيف ابن الوليد ، كما صرح به مرارا ، وتضعيف ابن الوليد إنما هو لكون اعتقاده أنه يعتبر في الإجازة أن يقرأ على الشيخ أو يقرأ
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 7 - من أبواب كتاب الشفعة - حديث 2 .