فقه الصادق ( ع ) — صفحة 327
الفصل الثالث عشر : في الشفعة إذا باع أحد الشريكين حصته في ملكه كان للآخر الشفعة بشروط أن يكون الشفعة ( الفصل الثالث عشر في الشفعة ) . وهي عبارة عن استحقاق أحد الشريكين حصة شريكه بسبب انتقالها بالبيع . والأصل في شرعيتها بعد الاجماع المحقق والمحكي مستفيضا : النصوص المتواترة التي ستمر عليك جملة منها في ضمن المسائل الآتية ، فلا إشكال في أنه ( إذا باع أحد الشريكين حصته في ملكه كان للآخر الشفعة ) غاية الأمر ( بشروط ) وتنقيح القول فيه في مقامات ما تثبت فيه الشفعة الأول : فيما تثبت فيه الشفعة ، لا خلاف بين الأصحاب كما نقله غير واحد في ثبوتها في العقار الثابت القابل للقسمة ، كالأراضي والبساتين والمساكن . وفي الشرائع والنافع والمسالك وغيرها الاجماع عليه . وفي الجواهر : عليه الاجماع بقسميه ، بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر ، كالنصوص من الطرفين . وإنما الخلاف في غير ذلك من الأموال ، وفيه أقوال كثيرة ، ذهب أكثر المتقدمين وجماعة من المتأخرين منهم : الشيخان وابن الجنيد وأبو الصلاح وابن إدريس إلى ثبوتها في كل مبيع منقولا كان أم لا ، قابلا للقسمة أم لا ، وقيده آخرون ب ( أن يكون الملك