تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
شرح
وفيه : ما تقدم من إجمال النص ، مع أنه عرفت أن الإقالة ليست بيعا ، فالأظهر جواز الإقالة في بعض السلم أيضا . ( 3 ) بعد ما عرفت من أن الإقالة ليست بيعا ، فلا يجري عليها أحكام البيع فلا يثبت الشفعة بالإقالة ، ولا خيار مجلس ، ولا غيره . ( 4 ) إذا تقايلا رجع كل عوض إلى مالكه ، لانفساخ العقد ، فإن كان موجودا ، وإلا ضمن بمثله أو قيمته على التفصيل المتقدم في الخيار . والكلام في النماءات ، وفي أن المدار على فرض التلف على قيمة أي يوم ، هو الكلام في الخيار ، فلا حاجة إلى الإعادة .