شرح
وفيه : ما تقدم من إجمال النص ، مع أنه عرفت أن الإقالة ليست بيعا ، فالأظهر
جواز الإقالة في بعض السلم أيضا .
( 3 ) بعد ما عرفت من أن الإقالة ليست بيعا ، فلا يجري عليها أحكام البيع
فلا يثبت الشفعة بالإقالة ، ولا خيار مجلس ، ولا غيره .
( 4 ) إذا تقايلا رجع كل عوض إلى مالكه ، لانفساخ العقد ، فإن كان موجودا ،
وإلا ضمن بمثله أو قيمته على التفصيل المتقدم في الخيار .
والكلام في النماءات ، وفي أن المدار على فرض التلف على قيمة أي يوم ، هو
الكلام في الخيار ، فلا حاجة إلى الإعادة .