شرح
التعبدي كان الأظهر صحة الشرط .
الثاني في بطلان الإقالة .
وقد استدل له في المسالك بعد البناء على بطلان الشرط بقواه : ويترتب عليه
فسادها ، كما في كل شرط فاسد ، لأنهما لم يتراضيا على الفسخ إلا على ذلك الوجه ، ولم
يحصل .
ولعله إلى ذلك نظر المحقق في الشرائع حيث قال : وتبطل الإقالة بذلك ،
لفوات الشرط .
وفيه : ما حقق في مبحث الشروط من أن الشرط لكونه خارجا عن العقد الذي
في ضمنه لا يكون فساده موجبا لفساد العقد ، لعوده عليه بالنقض .
أجبنا عنه : بأن هذا الشرط غير مناف لمقتضى العقد .
وربما يستدل له : بالصحيح بقرينة لفظ الباء الاختصاص بالصورة الأولى ، وعدم الشمول لما إذا كانت الزيادة أو النقصان بصورة الشرط الخارج عن الإقالة ،
فالأظهر صحة الإقالة أيضا .
وبما ذكرناه يظهر صحة شرط الخيار في الإقالة .