تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
شرح
التعبدي كان الأظهر صحة الشرط . الثاني في بطلان الإقالة . وقد استدل له في المسالك بعد البناء على بطلان الشرط بقواه : ويترتب عليه فسادها ، كما في كل شرط فاسد ، لأنهما لم يتراضيا على الفسخ إلا على ذلك الوجه ، ولم يحصل . ولعله إلى ذلك نظر المحقق في الشرائع حيث قال : وتبطل الإقالة بذلك ، لفوات الشرط . وفيه : ما حقق في مبحث الشروط من أن الشرط لكونه خارجا عن العقد الذي في ضمنه لا يكون فساده موجبا لفساد العقد ، لعوده عليه بالنقض . أجبنا عنه : بأن هذا الشرط غير مناف لمقتضى العقد . وربما يستدل له : بالصحيح بقرينة لفظ الباء الاختصاص بالصورة الأولى ، وعدم الشمول لما إذا كانت الزيادة أو النقصان بصورة الشرط الخارج عن الإقالة ، فالأظهر صحة الإقالة أيضا . وبما ذكرناه يظهر صحة شرط الخيار في الإقالة .