تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
شرح
ويصح إنشائها بكل لفظ ظاهر فيها ولو مع القرينة كما في البيع ، وبالفعل . الإقالة بشرط الزيادة أو النقصان وتمام الكلام في طي فروع : ( 1 ) لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن ولا نقصان ، بلا خلاف ، إلا ما حكاه الشهيد عن الإسكافي ، قال : ولو اصطلح المتبايعان بزيادة أو نقيصة صح عند ابن الجنيد ، والأصحاب على خلافه . وملخص القول فيه : أنه تارة تكون الإقالة بزيادة أو نقصان بحيث ينشأ رد الثمن مع الزيادة أو النقصان بإزاء رد المثمن ، وأخرى : يذكر الزيادة أو النقصان بصورة الشرط الذي مملك بنفسه . أما الأول ، فالظاهر بطلانها ، لما عرفت من أن الإقالة فسخ للعقد وحل له لا بيع ولا غيره من المعاوضات ، ولازم حل العقد رجوع المبيع إلى البائع ، والثمن إلى المشتري ، وعلى ذلك فالزيادة المفروضة لا مملك لها كما أنه في صورة الإقالة بالنقصان يعود تمام الثمن إلى المشتري ، فلا مملك لما بقي من الثمن بالنسبة إلى المالك . وإلى ذلك يشير صحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) عن رجل اشترى ثوبا ولم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه ، ثم رده على صاحبه ، فأبى أن يقيله إلا بوضيعة ، قال ( ع ) : لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة ، فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الأول ما زاد ( 1 ) فإنه يدل على فساد الإقالة وبقاء الثوب على ملك
هامش
1 - الوسائل باب 17 من أبواب أحكام العقود حديث 1 .