تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
فقه لصادق / ج 18
شرح
غير حسن ، فإنما لا تختص به بل ولا بباب البيع ، لجريانها في سائر العقود المتقومة من الجانبين بالمال ، فكان الأولى جعلها قسما برأسه بعنوان خاص ، كالتتمة لباب البيع ، حيث إنه الركن الأعظم لمتعلقها . انتهى . وكيف كان فيمكن أن يستدل لمشروعيتها بوجوه : الأول : أن التقايل من العقود ، فتشمله الأدلة العامة والخاصة . توضيحه : أن موضع تلك الأدلة تجارة عن تراض والعقد ، والتصرف في ماله وجميع هذه تصدق على الإقالة فإن حل العقد بالتراضي بعد كونه أمرا اعتباريا ، وكل من الطرفين يلتزم بعود ما انتقل إليه إلى صاحبه ، ويربط التزامه بالتزام الآخر - يصدق عليه العقد ، ومجرد التعبير بحل العقد لا ينافي ذلك ، وحيث إنه يوجب صيرورة كل من العوضين ملكا لمالكه الأول ، فيصدق عليه التجارة ، والمفروض أنه يدل دليل السلطنة على نفوذ التصرفات المتعلقة به كالبيع وغيره ، فهو أيضا دال على صحة الإقالة . الثاني : أن حقيقة المعاقدة متقومة بالتزام الطرفين ، فمع رفع اليد عنه لا معاهدة ، فتأمل . الثالث : النصوص الخاصة ، لاحظ : خبر ابن حمزة عن الإمام الصادق ( ع ) : أيما عتد أقال مسلما في بيع أقاله الله عثرته يوم القيامة ( 1 ) . ومرسل الصدوق عنه ( ع ) : أيما مسلم أقال مسلما ندامة في البيع أقاله الله عز وجل عثرته يوم القيامة ( 2 ) .
هامش
1 - الوسائل باب 3 من أبواب آداب التجارة حديث 2 . 2 - الوسائل باب 3 من أبواب آداب التجارة حديث 4 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 320 | السيد محمد صادق الروحاني