تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
بيع التولية
شرح
وخبر معاوية عنه ( عليه السلام ) عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه ، فقال : ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه ، إلا أن توليه الذي قام عليه ( 1 ) ونحوهما وغيرهما من النصوص الكثيرة . إنما الكلام في مقام وجهات . ( 1 ) لا إشكال في وقوع العقد بلفظ التولية التي من مشتقاتها الولي ، بمعنى المالك المتصرف ليست إلا البيع برأس المال فهذا اللفظ مبرز عرفا للمعاملة الخاصة فيصح الانشاء يه . وبهذا التقريب يندفع النقص بالمرابحة حيث ذكروا أنه لا يصح انشاء العقد به وإن كان قد مر ما فيه . ( 2 ) إذا أنشأ بلفظ التولية من دون ذكر مفعول لها ، قد عرفت صحتها كما نص عليه المصنف - ره - في جملة من كتبه ، غاية الأمر لا بد وأن يعلما بالثمن ، كما أنه لو جعل مفعولها العقد صحت بلا كلام ، فلو جعل مفعولها السلعة ، ففي المسالك احتمل الاجزاء . والحق هو البناء على الصحة ، كما نص عليه في الجواهر ، قال : بل في كثير من نصوصها وقعت مفعولا للتولية وإن لم تكن في صورة العقد ، بل لا إشعار في شئ من النصوص بجعل المفعول العقد ، فجعل المفعول السلعة إن لم يكن أولى من كون المفعول العقد في الاستغناء عن الثمن ، فلا ريب في مساواته له ، بل لا يبعد الاستغناء عنه لو قال : بعتك السلعة تولية . انتهى . ( 3 ) عن القواعد والتذكرة الاجتزاء بلفظ بعتك مع قصد التولية وإن لم
هامش
1 - الوسائل باب 16 من أبواب أحكام العقود حديث 11 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 317 | السيد محمد صادق الروحاني