تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
شرح
يذكر لفظها . وهو جيد إذا أخبر قبل البيع برأس المال وبنيا على المعاملة كذلك ، إذ ليست التولية إلا ذلك . ( 4 ) قال في الجواهر : وكيف كان فهي بيع يلحقها أحكامه من الشفعة والقدرة على التسليم وغيرهما ، كما أنه يلحقها الخيار المزبور في المرابحة لو كذب برس المال على ما صرح به في التذكرة لاتحاد الطريق والزوائد المتصلة قبل التولية للمولي وبعدها للمولى بالفتح . انتهى . والحاصل : أنها بيع فيلحقها ما لمطلق البيع من الأحكام والقيود ، ونظير المرابحة في الأحكام المختصة بها ، لاتحاد الطريق . ( 5 ) الظاهر أنه ليس للتولية حكما يختص بها سوى ما ذكروه من حرمة بيع المكيل والموزون قبل قبضه إلا تولية ، فإنها لا تحرم والمدرك : النصوص الخاصة منها صحيح منصور المتقدم ، وقد مر الكلام فيه في آخر أحكام القبض . المواضعة الوضع الثالث : في المواضعة ، وهي مفاعلة من الوضع بمعنى الحط ، ولا ريب في جوازها . ففي الحدائق : وهي كالمرابحة في الاخبار بالثمن ونحوه مما زاد أو نقص حسبما تقدم ، إلا أنها بنقيصة معلومة ، فيقول : بعتك بما اشتريته . أو تقوم عي ووضيعة كذا . انتهى . ولا ريب في جوازها ومشروعيتها واتفاق الأصحاب عليه والعمومات كافيتان في ذلك ولا حاجة إلى النص خاص ، وفي الجواهر : إلا أنه قيل بكراهة النسبة إلى رأس