شرح
يذكر لفظها . وهو جيد إذا أخبر قبل البيع برأس المال وبنيا على المعاملة كذلك ، إذ
ليست التولية إلا ذلك .
( 4 ) قال في الجواهر : وكيف كان فهي بيع يلحقها أحكامه من الشفعة والقدرة
على التسليم وغيرهما ، كما أنه يلحقها الخيار المزبور في المرابحة لو كذب برس المال
على ما صرح به في التذكرة لاتحاد الطريق والزوائد المتصلة قبل التولية للمولي
وبعدها للمولى بالفتح . انتهى .
والحاصل : أنها بيع فيلحقها ما لمطلق البيع من الأحكام والقيود ، ونظير
المرابحة في الأحكام المختصة بها ، لاتحاد الطريق .
( 5 ) الظاهر أنه ليس للتولية حكما يختص بها سوى ما ذكروه من حرمة بيع
المكيل والموزون قبل قبضه إلا تولية ، فإنها لا تحرم والمدرك : النصوص الخاصة منها
صحيح منصور المتقدم ، وقد مر الكلام فيه في آخر أحكام القبض .
المواضعة
الوضع الثالث : في المواضعة ، وهي مفاعلة من الوضع بمعنى الحط ، ولا ريب
في جوازها .
ففي الحدائق : وهي كالمرابحة في الاخبار بالثمن ونحوه مما زاد أو نقص حسبما
تقدم ، إلا أنها بنقيصة معلومة ، فيقول : بعتك بما اشتريته . أو تقوم عي ووضيعة كذا .
انتهى .
ولا ريب في جوازها ومشروعيتها واتفاق الأصحاب عليه والعمومات كافيتان
في ذلك ولا حاجة إلى النص خاص ، وفي الجواهر : إلا أنه قيل بكراهة النسبة إلى رأس