إذا قوم على الدلال متاعا لا يجوز بيعه مرابحة
شرح
ينصرف إلى الحلول والنقد - يكون الاطلاق بحكم الاشتراط فلا وجه للتفصيل أن
مقتضى إطلاق الأخبار عدم الفرق بين الفرضين ، فالقول الأول أظهر .
إذا قوم على الدلال متاعا لا يجوز بيعه مرابحة
الثامنة : إذا قوم التاجر على الدلال متاعا بقيمة ، ولم يواجبه البيع بإجراء
الصيغة ، وجعل له الزائد عليها ، أو شاركه فيه ، أو جعل لنفسه منه قسطا ، وللدلال
الزائد عليه ، لم يجز للدلال بيع ذلك المتاع مرابحة على ما قوم عليه ، بلا خلاف ، لأنه
كاذب في اخباره ، فإن مجرد التقويم لا يوجبه .
ولمعتبر سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يحمل المتاع لأهل
السوق وقد قوموا عليه قيمته ، ويقولون بع فما ازددت فلك . فقال ( على السلام ) : لا
يأس بذلك ، ولكن لا يبيعهم مرابحة ( 1 ) .
نعم لو أخبر بالصورة جاز بيعه ، ولكنه ليس بيع مرابحة ، وهو واضح
وعلى كل حال فلو باعه مرابحة ، فالبيع صحيح ، وللمشتري الخيار ، لمل مر في
ما لو أخبر برأس المال فانكشف كونه أقل .
إنما الكلام في أنه هل يستحق الدلال شيئا على التاجر أم لا ؟ وعلى فرض
الاستحقاق ما هو الذي يستحقه ؟ أما الاستحقاق فالظاهر أنه لا اشكال فيه ، لأن عمله محترم لا يذهب هدرا ،
ولم يفعله تبرعا ، بل فعله بأمره .
هامش
1 - الوسائل باب 10 من أبواب أحكام العقود حديث 3 .