تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣

إذا قوم على الدلال متاعا لا يجوز بيعه مرابحة

شرح
ينصرف إلى الحلول والنقد - يكون الاطلاق بحكم الاشتراط فلا وجه للتفصيل أن مقتضى إطلاق الأخبار عدم الفرق بين الفرضين ، فالقول الأول أظهر . إذا قوم على الدلال متاعا لا يجوز بيعه مرابحة الثامنة : إذا قوم التاجر على الدلال متاعا بقيمة ، ولم يواجبه البيع بإجراء الصيغة ، وجعل له الزائد عليها ، أو شاركه فيه ، أو جعل لنفسه منه قسطا ، وللدلال الزائد عليه ، لم يجز للدلال بيع ذلك المتاع مرابحة على ما قوم عليه ، بلا خلاف ، لأنه كاذب في اخباره ، فإن مجرد التقويم لا يوجبه . ولمعتبر سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يحمل المتاع لأهل السوق وقد قوموا عليه قيمته ، ويقولون بع فما ازددت فلك . فقال ( على السلام ) : لا يأس بذلك ، ولكن لا يبيعهم مرابحة ( 1 ) . نعم لو أخبر بالصورة جاز بيعه ، ولكنه ليس بيع مرابحة ، وهو واضح وعلى كل حال فلو باعه مرابحة ، فالبيع صحيح ، وللمشتري الخيار ، لمل مر في ما لو أخبر برأس المال فانكشف كونه أقل . إنما الكلام في أنه هل يستحق الدلال شيئا على التاجر أم لا ؟ وعلى فرض الاستحقاق ما هو الذي يستحقه ؟ أما الاستحقاق فالظاهر أنه لا اشكال فيه ، لأن عمله محترم لا يذهب هدرا ، ولم يفعله تبرعا ، بل فعله بأمره .
هامش
1 - الوسائل باب 10 من أبواب أحكام العقود حديث 3 .