تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
.
شرح
وأن ما عن المبسوط من قوة عدم سماع البينة مطلقا - ضعيف . ثم إنه على فرض ثبوت الشراء بأكثر ، وأن البائع أخطأ فيما أخبر به ، فالظاهر ثبوت الخيار للبائع ، لعين ما ذكرناه في الفرع السابق بالنسبة إلى المشتري .

من اشترى أمتعة صفقة لم يجز بيع بعضها مرابحة

السادسة : من اشترى أمتعة صفقة ، وفي عقد واحد ، لم يجز بيع بعضها مرابحة سواء قومها أو بسط الثمن عليها وباع خيارها بالأقل أولا ، بلا خلاف فيما إذا كانت متفاضلة ، وعلى المشهور فيما إذا كانت متماثلة . والمستند : مضافا إلى أن المثمن المقابل بالثمن هو المجموع لا الأفراد ، وإن التوزيع للثمن خرص وتخمين يتطرق إليه الخطأ غالبا حتى في المتماثلة ، لتفاوت القيم والأغراض في بيع المجموع ، وكل فرد مستقلا ، ألا ترى أنه لو كان لشخص مائة ثوب وأراد بيعها ، لا محالة يتفاوت القيمة باشتراء واحد منها أو مجموعها ، صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يشتري المتاع جميعا بثمن ، ثم يقوم كل ثوب بما يسوي حتى يقع على رأس ماله يبيعه مرابحة ثوبا ثوبا ، قال ( عليه السلام ) : لا حتى يبين له أنه إنما قومه ( 1 ) ومثله خبر أبي حمزة عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) ( 2 ) . فتجويز الإسكافي في صورة التماثل ضعيف .
هامش
1 - الوسائل باب 21 من أبواب أحكام العقود حديث 1 . 2 - الوسائل باب 21 من أبواب أحكام العقود حديث 5