شرح
أو يرده بالعيب ، لأنه تدليس .
( 3 ) ما عن المصنف - ره - في المختلف ، وهو : أنه إن ذكر الحلول واشتراط النقد
فالحكم ما ذكره المتأخرون عنه وهو ثبوت الخيار ، وإلا فله من الأجل ماله ، وإليه مال
المتحقق الأردبيلي ره .
واستدل للأول : بصحيح هشام بن الحكم عن الإمام الصادق ( عليه السلام )
في الرجل يشتري المتاع إلى أجل ، قال ( عليه السلام ) : ليس له أن يبيعه مرابحة إلا
إلى الأجل الذي اشتراه إليه ، وإن باعه مرابحة ولم يخبره كان للذي اشتراه من الأجل
مثل ذلك ( 1 ) .
وخبر ميسر بياع الزطي : قلت لأبي عتد الله : إنا نشتري المتاع بنظرة فيجئ
الرجل فيقول : بكم تقوم عليك ؟ فأقول : بكذا وكذا ، فأبيعه بربح . فقال ( عليه
السلام ) : إذا بعته مرابحة كان له من النظر مثل مالك . الحديث ( 2 ) ونحوهما خبر أبي
محمد الويشي المجهول ( 3 ) .
وعن المختلف : والجواب : أنها محمولة على ما إذا باعه بمثل ما اشتراه وأخفى
عنه النسيئة ، ولم يشترط النقد ، فإنه والحال هذه يكون له من الأجل مثل ما كان للبائع
على اشكال . انتهى .
وبه بضميمة ما استدل به للقول الثاني يظهر مدرك القول الثالث .
ولكن يرد عليه : مضافا إلى أنه على ما هو المسلم عند الكل أن إطلاق العقد
هامش
1 - الوسائل باب 25 من أبواب أحكام العقود حديث 2 .
2 - الوسائل باب 25 من أبواب أحكام العقود حديث 1 .
3 - الوسائل باب 25 من أبواب أحكام العقود حديث 3 .