تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
شرح
أو يرده بالعيب ، لأنه تدليس . ( 3 ) ما عن المصنف - ره - في المختلف ، وهو : أنه إن ذكر الحلول واشتراط النقد فالحكم ما ذكره المتأخرون عنه وهو ثبوت الخيار ، وإلا فله من الأجل ماله ، وإليه مال المتحقق الأردبيلي ره . واستدل للأول : بصحيح هشام بن الحكم عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في الرجل يشتري المتاع إلى أجل ، قال ( عليه السلام ) : ليس له أن يبيعه مرابحة إلا إلى الأجل الذي اشتراه إليه ، وإن باعه مرابحة ولم يخبره كان للذي اشتراه من الأجل مثل ذلك ( 1 ) . وخبر ميسر بياع الزطي : قلت لأبي عتد الله : إنا نشتري المتاع بنظرة فيجئ الرجل فيقول : بكم تقوم عليك ؟ فأقول : بكذا وكذا ، فأبيعه بربح . فقال ( عليه السلام ) : إذا بعته مرابحة كان له من النظر مثل مالك . الحديث ( 2 ) ونحوهما خبر أبي محمد الويشي المجهول ( 3 ) . وعن المختلف : والجواب : أنها محمولة على ما إذا باعه بمثل ما اشتراه وأخفى عنه النسيئة ، ولم يشترط النقد ، فإنه والحال هذه يكون له من الأجل مثل ما كان للبائع على اشكال . انتهى . وبه بضميمة ما استدل به للقول الثاني يظهر مدرك القول الثالث . ولكن يرد عليه : مضافا إلى أنه على ما هو المسلم عند الكل أن إطلاق العقد
هامش
1 - الوسائل باب 25 من أبواب أحكام العقود حديث 2 . 2 - الوسائل باب 25 من أبواب أحكام العقود حديث 1 . 3 - الوسائل باب 25 من أبواب أحكام العقود حديث 3 .