تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
شرح
المرابحة مطلقا ، وذيل الصحيح : فباعهم مساومة . أقوى شاهد على ذلك ، كما أن صحيح محمد : قال أبو عبد الله ( ع ) : إني لأكره بيع عشرة بإحدى عشرة وعشرة باثني عشرة ، ونحو ذلك من البيع ، ولكن بيعك بكذا وكذا مساومة ، وأتاني متاع من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك ، وعظم علي فبعته مساومة ( 1 ) كالصريح في مرجوحية المرابحة مطلقا ، وبضميمة ما دل على جواز المرابحة يحمل على الكراهة . وفي الرياض : وقد ذكر بعض الأجلة أن الظاهر من المعتبرة هنا كراهة المرابحة ، . أولوية المساومة ، لا الكراهة في موضع المسألة ، وهو كذلك لولا المخالفة لفهم الطائفة . وقد اختار صاحب الحدائق ذلك ، وقواه في الجواهر ، فالأظهر عدم الكراهة في موضع المسألة .

حكم ما لو باع سلعة ثم اشتراها منه بزيادة

الرابعة : لو باع سلعة من شخص ، ثم اشتراها منه بزيادة ليخبر بالثمن الثاني ، ففيه أقوال ووجوه : الأول : أن له أن يخبر بالثمن الثاني ، ويبيعه من ثالث مرابحة . الثاني : أن ليس له ذلك . ذهب إليه جماعة ، منهم الشهيدان والعليان . الثالث : التفصيل بين ما لو شرط إعادته فلا يجوز ، وما لو لم يمكن شرط إعادته فيجوز ، ولعله المشهر بين الأصحاب .
هامش
1 - الوسائل باب 14 من أبواب أحكام العقود حديث 4 .