شرح
المرابحة مطلقا ، وذيل الصحيح : فباعهم مساومة . أقوى شاهد على ذلك ، كما أن
صحيح محمد : قال أبو عبد الله ( ع ) : إني لأكره بيع عشرة بإحدى عشرة وعشرة باثني
عشرة ، ونحو ذلك من البيع ، ولكن بيعك بكذا وكذا مساومة ، وأتاني متاع من مصر
فكرهت أن أبيعه كذلك ، وعظم علي فبعته مساومة ( 1 ) كالصريح في مرجوحية المرابحة
مطلقا ، وبضميمة ما دل على جواز المرابحة يحمل على الكراهة .
وفي الرياض : وقد ذكر بعض الأجلة أن الظاهر من المعتبرة هنا كراهة
المرابحة ، . أولوية المساومة ، لا الكراهة في موضع المسألة ، وهو كذلك لولا المخالفة
لفهم الطائفة .
وقد اختار صاحب الحدائق ذلك ، وقواه في الجواهر ، فالأظهر عدم الكراهة في
موضع المسألة .
حكم ما لو باع سلعة ثم اشتراها منه بزيادة
الرابعة : لو باع سلعة من شخص ، ثم اشتراها منه بزيادة ليخبر بالثمن الثاني ، ففيه أقوال ووجوه : الأول : أن له أن يخبر بالثمن الثاني ، ويبيعه من ثالث مرابحة . الثاني : أن ليس له ذلك . ذهب إليه جماعة ، منهم الشهيدان والعليان . الثالث : التفصيل بين ما لو شرط إعادته فلا يجوز ، وما لو لم يمكن شرط إعادته فيجوز ، ولعله المشهر بين الأصحاب .هامش
1 - الوسائل باب 14 من أبواب أحكام العقود حديث 4 .