تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
شرح
انتقل إليها فيها ، فالعبارة عن الثمن أن يقول : اشتريته بكذا أو رأس ماله كذا ، أو هو على كذا ، أو نحو ذلك من العبارات المفيدة للمطلوب وإن كان قد عمل فيه ما يقتضي الزيادة في قيمة ، قال : رأس ماله كذا وعلمت فيه بكذا ، وليس له تقويم عمله وضمه إلى رأس المال ، للزوم الكذب . نعم إذا كان عمل فيه غيره بأجرة مسماه - صح أن يضم الأجرة إلى رأس المال ، ويقول : تقوم على أو هو على . وهل يجوز أن يضمها إلى رأس المال ويقول : رأس مالي كذا . كما عن الدروس والمختلف ، أم لا يجوز ، كما عن المبسوط والتذكرة وجامع المقاصد ؟ فالظاهر كما نبه عليه صاحب الجواهر اختلاف ذلك باختلاف الأمكنة والأزمنة ، ففي بعضها لا ينساق منه إلى الثمن ، وفي آخر يراد منه ما غرمه عليه . وفي حكم أجرة العمل جميع المؤن التي قصد بالتزامها عرفا الاسترباح من الدلالة وأجرة البيت والكيال والحارس والحمال والقصار والصباغ . ولو اشترى بثمن معيبا ، ورجع بأرش عيبه ، أسقط قدر الأرش وأخبر بالباقي بنحو لا يكون كذبا - فلا يقول : اشتريت به أي الباقي ، بل يقول : رس مالي فيه كذا . حكم نسبة الربح إلى السلعة الثالثة : المشهر بين الأصحاب كراهة نسبة الربح إلى المال ، وهو كما ذكره الأصحاب : أن يقول : بعتك بمائة وربح المائة عشر . بل عن التذكرة نسبته إلى علمائنا ، وعن الخلاف دعوى الاجماع عليه .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 302 | السيد محمد صادق الروحاني