تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
شرح
الخيار ، فإن كان الحط قبل الانقضاء يكون الثمن الباقي ، وإن كان بعده كان هبة جديدة . أجبنا عنه : بأن الاخبار برأس المال عبارة عن الاخبار بالثمن الذي وقع عليه العقد ، ومن الواضح أنه لا فرق بين الموردين في ذلك . نعم ليس له أن يقول : أديت أو نحوه .

لو باع مرابحة فبان رأس ماله أقل

الخامسة : لو باع مرابحة فبان رأس ماله أقل بالاقرار أو البينة أو غيرهما صح البيع ، وكان المشتري بالخيار بين رده وأخذ ثمنه ، كما هو المشهر بين الأصحاب شهرة عظيمة . وفي المقام وجوه ، بل أقوال أخر : أحدها : بطلان العقد . احتمله المحقق الأردبيلي وقد توقف هو في الصحة . ثانيها : لزومه ، وعدم ثبوت الخيار . ثالثها : ما عن أبي علي والشيخ ، وهو أن المشتري يأخذ المبيع بإسقاط الزيادة من الثمن مع ربحها . فالكلام في موارد : الأول : في صحة العقد وفساده ، مقتضى العمومات والاطلاقات هي الصحة . وقد استدل للبطلان : بوجوه : ( 1 ) أن المبيع هو الموجود الخارجي المعنون بأنه اشترى بكذا ، وهذا لا تحقق له في الخرج ، وما هو متحقق وهو الذي اشترى بأقل منه لم يقع العقد عليه ، فيقع باطلا .