لو باع مرابحة فبان رأس ماله أقل
شرح
وفيه أولا : أن العنوان المشار إليه ليس من العناوين الواقعة عليها العقد ، بل
هو من قبيل الداعي .
وثانيا : أنه لو سلم كونه عنوانا للمبيع إلا أن غايته كونه من قبيل الوصف
الذي تخلفه لا يوجب البطلان .
( 2 ) قوله تعالى : ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) ( 1 ) إذ البيع المفروض
الواقع على وجه الخديعة والكذب في الاخبار يكون الأكل به أكلا للمال بالباطل .
وفيه : أن الكذب في الاخبار أوجد الداعي للمشتري لأن يوقع المعاملة على
هذا الموجود بهذا المبلغ ، ولا يكون مصنفا أو مفردا للبيع .
( 3 ) قوله تعالى : أن الرضا متعلق بشراء الموجود بالمبلغ المعين بما أنه اشتراه
بمبلغ خاص ، فلا رضا بشرائه بما وقع العقد عليه ، والآية بمفهوم الحصر تدل على
بطلانه .
وفيه : أولا . ما ذكرناه في طي المباحث المتقدمة من أنه لا مفهوم للآية ، وأن العقد
الملحوق بالرضا صحيح .
وثانيا : أن العنوان المشار إليه من قبيل تخلف الداعي الذي لا يوجب البطلان ،
فالظهر هي القيمة .
المورد الثاني : في ثبوت الخيار وعدمه ، والحق ذلك لا لحديث لا ضرر ( 3 ) لما مر
هامش
1 - النساء آية 29 .
2 - النساء آية 29 .
3 - الوسائل باب 17 من أبواب الخيار .