تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
لو باع مرابحة فبان رأس ماله أقل
شرح
وفيه أولا : أن العنوان المشار إليه ليس من العناوين الواقعة عليها العقد ، بل هو من قبيل الداعي . وثانيا : أنه لو سلم كونه عنوانا للمبيع إلا أن غايته كونه من قبيل الوصف الذي تخلفه لا يوجب البطلان . ( 2 ) قوله تعالى : ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) ( 1 ) إذ البيع المفروض الواقع على وجه الخديعة والكذب في الاخبار يكون الأكل به أكلا للمال بالباطل . وفيه : أن الكذب في الاخبار أوجد الداعي للمشتري لأن يوقع المعاملة على هذا الموجود بهذا المبلغ ، ولا يكون مصنفا أو مفردا للبيع . ( 3 ) قوله تعالى : أن الرضا متعلق بشراء الموجود بالمبلغ المعين بما أنه اشتراه بمبلغ خاص ، فلا رضا بشرائه بما وقع العقد عليه ، والآية بمفهوم الحصر تدل على بطلانه . وفيه : أولا . ما ذكرناه في طي المباحث المتقدمة من أنه لا مفهوم للآية ، وأن العقد الملحوق بالرضا صحيح . وثانيا : أن العنوان المشار إليه من قبيل تخلف الداعي الذي لا يوجب البطلان ، فالظهر هي القيمة . المورد الثاني : في ثبوت الخيار وعدمه ، والحق ذلك لا لحديث لا ضرر ( 3 ) لما مر
هامش
1 - النساء آية 29 . 2 - النساء آية 29 . 3 - الوسائل باب 17 من أبواب الخيار .