تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
في المرابحة
شرح
وعن المبسوط : لو علما قدر رأس المال وجهلا الربح ، مثل أن يقول : رأس المال كذا ، والربح ما تتفق عليه بطل . وفي المسالك : ولا يكفي علم أحدهما ولا تجدد علمهما بعد العد وأن اقتضاه الحساب المنضبط ، كما لو علما بالثمن وجعلا ربح كل عشرة درهما ، ولا بعلمان ما يتحصل به المجموع حال العقد . والمستند : ما دل على لزوم معلومية المثمن والثمن حال العقد ، وعدم كفاية العلم بعده ، وقد مر الكلام في المدرك . فما عن مختلف المصنف ره : ولو أخبره برأس المال وزاد في كل عشرة درهما ، ولم يعلما وقت العقد كمية الثمن احتمل البطلان ، للجهالة والصحة ، لإمكان العلم ، فإنه يستخرج بالحساب من احتمال كفاية الاستخراج بالعلم في غير محله . وأضعف من ذلك ما في الجواهر من تقوية الصحة متمسكا بإطلاق النصوص خصوصا المتضمن منها جواز بيع ده بدوازده ، إذ النصوص ليست في مقام بيان جميع ما يعتبر في هذا لقسم ، بل في مقام بيان خصوص ما يختص يه ففي الشرائط العامة يرجع إلى أدلتها ، وهي تقتضي اعتبار العلم ، مع أنه لو سلم الاطلاق أدلة اعتبار العلم بالثمن والمثمن كما توجب تقييد إطلاق سائر أقسام البيع كذلك تقيد إطلاق هذه النصوص . وأما تعبير الفقهاء : أنه لا بد من الاخبار برأس المال بما ذكروه من العبارات فإنما هو لأن يعلم المشتري به ، فلو فرضنا العلم به كفى الاعتماد على علمه كما صرح به المصنف - ره - في محكي التذكرة . واحتمال وجوب الذكر تعبدا ليكون قائما مقام ذكره في العقد - بعيد . وإن لم يحدث البائع في المبيع حدثا ولا غيره ، بل كان المبيع على الحالة التي