في المرابحة
شرح
وعن المبسوط : لو علما قدر رأس المال وجهلا الربح ، مثل أن يقول : رأس المال
كذا ، والربح ما تتفق عليه بطل .
وفي المسالك : ولا يكفي علم أحدهما ولا تجدد علمهما بعد العد وأن اقتضاه
الحساب المنضبط ، كما لو علما بالثمن وجعلا ربح كل عشرة درهما ، ولا بعلمان ما
يتحصل به المجموع حال العقد .
والمستند : ما دل على لزوم معلومية المثمن والثمن حال العقد ، وعدم كفاية العلم
بعده ، وقد مر الكلام في المدرك .
فما عن مختلف المصنف ره : ولو أخبره برأس المال وزاد في كل عشرة درهما ، ولم
يعلما وقت العقد كمية الثمن احتمل البطلان ، للجهالة والصحة ، لإمكان العلم ، فإنه
يستخرج بالحساب من احتمال كفاية الاستخراج بالعلم في غير محله .
وأضعف من ذلك ما في الجواهر من تقوية الصحة متمسكا بإطلاق النصوص
خصوصا المتضمن منها جواز بيع ده بدوازده ، إذ النصوص ليست في مقام بيان جميع ما
يعتبر في هذا لقسم ، بل في مقام بيان خصوص ما يختص يه ففي الشرائط العامة
يرجع إلى أدلتها ، وهي تقتضي اعتبار العلم ، مع أنه لو سلم الاطلاق أدلة اعتبار العلم
بالثمن والمثمن كما توجب تقييد إطلاق سائر أقسام البيع كذلك تقيد إطلاق هذه
النصوص .
وأما تعبير الفقهاء : أنه لا بد من الاخبار برأس المال بما ذكروه من العبارات
فإنما هو لأن يعلم المشتري به ، فلو فرضنا العلم به كفى الاعتماد على علمه كما صرح
به المصنف - ره - في محكي التذكرة .
واحتمال وجوب الذكر تعبدا ليكون قائما مقام ذكره في العقد - بعيد .
وإن لم يحدث البائع في المبيع حدثا ولا غيره ، بل كان المبيع على الحالة التي