تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
أقسام البيع بلحاظ الاخبار بالثمن
شرح
وزاد بعضهم قسما خامسا ، وهو إعطاء بعض المبيع برأس ماله . ذكر الشهيد في محكي الدروس واللمعة ، قال : والتشريك جائز وهو : أن يجعل له نصيبا بما يخصه من الثمن . قال الشهيد الثاني : وفي بعض الأخبار دلالة عليه والمعروف أن أفضل الأقسام المساومة ، وأن المرابحة مكروهة ، والشاهد به نصوص ، كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) قال : قدم لأبي متاع من مصر فصنع طعاما ودعا له التجار ، فقالوا : نأخذه منك بده دوازده قال لهم أبي ، وكم يكون ذلك ؟ قالوا في عشرة آلاف ألفين ، فقال لهم أبي : فإني أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا ، فباعهم مساومة ( 1 ) وخبر جراح المدائني عنه ( ع ) إني أكره البيع بده يازده ودوازده ، ولكن أبيعه بكذا وكذا ( 1 ) ونحوهما غيرهما . وعلل استحباب المساومة زيادة على ذلك : بأن فيه سلامة عن الاخبار بالكذب وفي الأخبار الآتية في طي المباحث ما تضمن ترتب مفاسد على المرابحة .
هامش
1 - الوسائل باب 14 من أبواب أحكام العقود حديث 1 . 2 - الوسائل باب 14 من أبواب أحكام العقود حديث 2 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 299 | السيد محمد صادق الروحاني