أقسام البيع بلحاظ الاخبار بالثمن
شرح
وزاد بعضهم قسما خامسا ، وهو إعطاء بعض المبيع برأس ماله . ذكر الشهيد
في محكي الدروس واللمعة ، قال : والتشريك جائز وهو : أن يجعل له نصيبا بما يخصه من
الثمن .
قال الشهيد الثاني : وفي بعض الأخبار دلالة عليه
والمعروف أن أفضل الأقسام المساومة ، وأن المرابحة مكروهة ، والشاهد به
نصوص ، كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) قال : قدم لأبي متاع من مصر
فصنع طعاما ودعا له التجار ، فقالوا : نأخذه منك بده دوازده قال لهم أبي ، وكم يكون
ذلك ؟ قالوا في عشرة آلاف ألفين ، فقال لهم أبي : فإني أبيعكم هذا المتاع باثني عشر
ألفا ، فباعهم مساومة ( 1 )
وخبر جراح المدائني عنه ( ع ) إني أكره البيع بده يازده ودوازده ، ولكن أبيعه
بكذا وكذا ( 1 ) ونحوهما غيرهما .
وعلل استحباب المساومة زيادة على ذلك : بأن فيه سلامة عن الاخبار
بالكذب وفي الأخبار الآتية في طي المباحث ما تضمن ترتب مفاسد على المرابحة .
هامش
1 - الوسائل باب 14 من أبواب أحكام العقود حديث 1 .
2 - الوسائل باب 14 من أبواب أحكام العقود حديث 2 .