شرح
المرابحة
وكيف كان ، فالكلام في مواضع ثلاثة :
الأول : في المرابحة ، وتنقيح القول فيها في طي مسائل
الأولى : المرابحة ، وإن كرهها الإمام ( ع ) إلا أنها جائزة : ويشهد به : صحيح العلاء قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الرجل يبيع البيع فيقول : أبيعك بده دوازده أو يازده فقال : لا بأس ، إنما هذه المراوضة ، فإذا جمع البيع جعله
جملة واحدة ( 1 ) .
ورواه الحميري عن محمد بن خالد الطيالسي عن العلاء مثله ، إلا أنه قال : لا
بأس إنما هو البيع يجعله جملة واحدة .
وخبر علي بن سعيد سئل أبو عبد الله ( ع ) عن رجل يبتاع ثوبا فيطلب مني
مرابحة ، ترى ببيع المرابحة بأسا إذا صدق في المرابحة ، وسمي ربحا دانقين أو نصف
دراهم ؟ فقال ( ع ) : لا بأس ( 2 ) ونحوهما وغيرهما من النصوص الكثيرة .
الثانية : لا بد وأن يكون رأس ماله معلوما ، وقدر الربح معلوما عندهما حال البيع ، كما هو المشهور شهرة عظيمة .
وعن التذكرة : لو كان المشتري جاهلا برأس المال بطل البيع إجماعا ، وكذا لو
كان البائع جاهلا به ، والمشتري عالم به ، أو كانا جاهلين .
هامش
1 - الوسائل باب 14 من أبواب أحكام العقود حديث 5 .
2 - الوسائل باب 12 من أبواب أحكام العقود حديث 1 .