شرح
- ره - إلى الأكثر ، وإنما لم يعمل به جماعة ، بل في الرياض : عامة المتأخرين من جهة
مخالفة لموازين باب القضاء .
وأجيب عنه بأجوبة .
والحق أن يقال : إن الصحيح يحمل على التعبد ، ويخصص به القاعدة العامة ،
ولعل السر في ذلك : إن المفروض في الخبر التعدي وغصب البغل ، ومن شؤون أخذ
الغاصب بأشق الأحوال عدم قبول قوله ما لم يرد الحلف عليه ، وأن لا يطلب منه بشئ
من موازين القضاء بل يوجه الخطاب إلى المالك ، والخبر وإن كان في مورد الإجارة
وغصب البغل إلا أنه مع إلغاء الخصوصية يتعدى إلى كل مورد فرط الأمين أو تعدى ،
ومنه المقام ، وعليه فالأظهر تقديم قول المالك فتأمل .
أقسام البيع بلحاظ الاخبار بالثمن .
خاتمة في بيان أمرين لم يتعرض لهما المصنف - ره -
الأول في أقسام البيع بالنسبة إلى الخبار بالثمن وعدمه ، وهي أربعة ، لأنه إما
أن يخبر برأس المال أولا ، والثاني مساومة ، والأول إما أن يبيع معه برأس المال أو بزيادة
عليه أو نقصان عنه ، فالأول التولية ، والثاني المرابحة ، والثالث المواضعة .
وفي المسالك : وقد يجتمع في عقد واحد الأقسام الأربعة ، بأن يكون العين ملكا
لأربعة اشترى أحدهم ربعه بعشرين ، والآخر بخمسة عشر ، والثالث بعشرة ، وأخبروا
بذلك ، والرابع لم يعين الحال ، وباعوها بستين ، فإن الثمن يقسط على أجزائها لا على
ثمنها ، فالبيع بالنسبة إلى الأول مواضعة ، وإلى الثاني تولية ، وإلى الثالث مرابحة ، وإلى
الرابع مساومة . انتهى .