تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
شرح
- ره - إلى الأكثر ، وإنما لم يعمل به جماعة ، بل في الرياض : عامة المتأخرين من جهة مخالفة لموازين باب القضاء . وأجيب عنه بأجوبة . والحق أن يقال : إن الصحيح يحمل على التعبد ، ويخصص به القاعدة العامة ، ولعل السر في ذلك : إن المفروض في الخبر التعدي وغصب البغل ، ومن شؤون أخذ الغاصب بأشق الأحوال عدم قبول قوله ما لم يرد الحلف عليه ، وأن لا يطلب منه بشئ من موازين القضاء بل يوجه الخطاب إلى المالك ، والخبر وإن كان في مورد الإجارة وغصب البغل إلا أنه مع إلغاء الخصوصية يتعدى إلى كل مورد فرط الأمين أو تعدى ، ومنه المقام ، وعليه فالأظهر تقديم قول المالك فتأمل . أقسام البيع بلحاظ الاخبار بالثمن . خاتمة في بيان أمرين لم يتعرض لهما المصنف - ره - الأول في أقسام البيع بالنسبة إلى الخبار بالثمن وعدمه ، وهي أربعة ، لأنه إما أن يخبر برأس المال أولا ، والثاني مساومة ، والأول إما أن يبيع معه برأس المال أو بزيادة عليه أو نقصان عنه ، فالأول التولية ، والثاني المرابحة ، والثالث المواضعة . وفي المسالك : وقد يجتمع في عقد واحد الأقسام الأربعة ، بأن يكون العين ملكا لأربعة اشترى أحدهم ربعه بعشرين ، والآخر بخمسة عشر ، والثالث بعشرة ، وأخبروا بذلك ، والرابع لم يعين الحال ، وباعوها بستين ، فإن الثمن يقسط على أجزائها لا على ثمنها ، فالبيع بالنسبة إلى الأول مواضعة ، وإلى الثاني تولية ، وإلى الثالث مرابحة ، وإلى الرابع مساومة . انتهى .